أدوات الوصول
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيدان:-
بالتواصل مع معتقلي ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 فبراير 2011م.وحتى إعلان التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم.
مادة 2
يتولى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كل عشرة أيام عن المهمة الموكلة لهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.