Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

16 مايو 2012

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 16/05/2012م.

قرر

مادة 1

يكلف السيدان:-

  1. جمعة محمد بركة < عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  2. إبراهيم المهدي كشبور< عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

بالتواصل مع معتقلي ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 فبراير 2011م.وحتى إعلان التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم.

مادة 2

يتولى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كل عشرة أيام عن المهمة الموكلة لهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا 
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • بتاريخ: 2012/05/16