أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

16 مايو 2012

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 16/05/2012م.

قرر

مادة 1

يكلف السيدان:-

  1. جمعة محمد بركة < عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  2. إبراهيم المهدي كشبور< عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

بالتواصل مع معتقلي ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 فبراير 2011م.وحتى إعلان التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم.

مادة 2

يتولى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كل عشرة أيام عن المهمة الموكلة لهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا 
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • بتاريخ: 2012/05/16 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount