قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
16 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2012
- رقم التشريع: 45
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية, حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.وتعديله.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 16/05/2012م.
قرر
مادة 1
يكلف السيدان:-
- جمعة محمد بركة < عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- إبراهيم المهدي كشبور< عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
بالتواصل مع معتقلي ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 فبراير 2011م.وحتى إعلان التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم.
مادة 2
يتولى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كل عشرة أيام عن المهمة الموكلة لهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأربعاء
- بتاريخ: 2012/05/16