قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يكلف السيدان:-

  1. جمعة محمد بركة < عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  2. إبراهيم المهدي كشبور< عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

بالتواصل مع معتقلي ثورة 17 فبراير من تاريخ 15 فبراير 2011م.وحتى إعلان التحرير وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم.

مادة 2

يتولى المعنيان تقديم تقارير دورية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت كل عشرة أيام عن المهمة الموكلة لهما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly