قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 446
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12186 المؤرخ في 2022/05/18 م.
قرر
مادة 1
يمنح الضباط التابعون لجهاز الشرطة القضائية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة المبينة قرين اسمه، وعددهم 28 ثمانية وعشرون ضابطا، يبدأ باسم/ عبد ربه عبد الوهاب الجراري وينتهي باسم/ يوسف حسن محمد إبراهيم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2022 م.
ت | الرتبة الحالية | الاسم | الرتبة المرقى إليها |
1 | عميد | عبد ربه عبد الوهاب الجراري | لواء |
2 | عميد | ضياء الدين عمر بادي | لواء |
3 | عميد | عطية محمد الفاخري | لواء |
4 | عقيد | فراس أحمد الرفاعي | عميد |
5 | عقيد | شعبان جمعة محمد بن نصر | عميد |
6 | مقدم | محمد عمر الفيتوري برنوص | عقيد |
7 | مقدم | عبد الرحمن سعد بوبكر محمد | عقيد |
8 | مقدم | رضا رمضان المصري | عقيد |
9 | نقيب | أحمد مصطفی حسین مراد | رائد |
10 | نقيب | أسامة محمد اليونسي | رائد |
11 | نقيب | إبراهيم عمر محمد السبتي | رائد |
12 | م.أول | فاتح حسن علي المقطوف | نقيب |
13 | م.أول | فريد نور الدين صالح النعاس | نقيب |
14 | م.أول | محمد فتحي البدوي حقيق | نقيب |
15 | م.أول | محمد علي محمد الفنير | نقيب |
16 | م.أول | توفيق ابراهيم اللبيدي | نقيب |
17 | م.أول | علي عبد الحميد علي ابو بريدعه | نقيب |
18 | م.أول | محمد أحمد علي الجحاوي | نقيب |
19 | م.أول | همام علي أحمد شنبو | نقيب |
20 | م.أول | أيمن جبريل بالخير لامين | نقيب |
21 | م.أول | إلياس عبد المطلب محمد المحيشي | نقيب |
22 | م.أول | محمد جمال أحمد سلمه | نقيب |
23 | م.اول | مراد محمد میلاد | نقيب |
24 | م.اول | محمد علي محمد أبوليفة | نقيب |
25 | م.اول | طارق محمد أحمد | نقيب |
26 | م.اول | امحمد محمد الفقي | نقيب |
27 | م.اول | يوسف حسن محمد إبراهيم | نقيب |
28 | م.اول | ربيع عبد الله العجيل | نقيب |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.