قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يمنح الضباط التابعون لجهاز الشرطة القضائية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة المبينة قرين اسمه، وعددهم 28 ثمانية وعشرون ضابطا، يبدأ باسم/ عبد ربه عبد الوهاب الجراري وينتهي باسم/ يوسف حسن محمد إبراهيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2022 م.

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المرقى إليها 
1عميد عبد ربه عبد الوهاب الجراري لواء 
2عميد ضياء الدين عمر بادي لواء 
3عميد عطية محمد الفاخري لواء 
4عقيد فراس أحمد الرفاعي عميد 
5عقيد شعبان جمعة محمد بن نصر عميد 
6مقدم محمد عمر الفيتوري برنوص عقيد 
7مقدم عبد الرحمن سعد بوبكر محمد عقيد 
8مقدم رضا رمضان المصري عقيد 
9نقيب أحمد مصطفی حسین مراد رائد 
10نقيب أسامة محمد اليونسي رائد 
11نقيب إبراهيم عمر محمد السبتي رائد 
12م.أول فاتح حسن علي المقطوف نقيب 
13م.أول فريد نور الدين صالح النعاس نقيب 
14م.أول محمد فتحي البدوي حقيقنقيب 
15م.أول محمد علي محمد الفنير نقيب 
16م.أول توفيق ابراهيم اللبيدي نقيب 
17م.أول علي عبد الحميد علي ابو بريدعه نقيب 
18م.أولمحمد أحمد علي الجحاوي نقيب 
19م.أولهمام علي أحمد شنبو نقيب 
20م.أولأيمن جبريل بالخير لامين نقيب 
21م.أولإلياس عبد المطلب محمد المحيشي نقيب 
22م.أولمحمد جمال أحمد سلمه نقيب 
23م.اولمراد محمد میلادنقيب 
24م.اولمحمد علي محمد أبوليفة نقيب 
25م.اولطارق محمد أحمد نقيب 
26م.اولامحمد محمد الفقي نقيب 
27م.اوليوسف حسن محمد إبراهيم نقيب 
28م.اولربيع عبد الله العجيل نقيب 
ls.org.ly