قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
9 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 439
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
وزير الاقتصاد والتجارة
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر لسنة 1953م وتعديلاته.
- بناء على القانون رقم 9 لسنة 2000 م، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه·
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم 184 لسنة 2016 م، بشأن الإذن بإنشاء مشروع المنطقة الحرة ببلدة الزنتان.
- وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية الزنتان رقم ب.ز.ن 455/23/1 بتاريخ 2023/07/4 م، بشأن تقديم مقترح تشكيل لجنة تأسيسية لإدارة للمنطقة الحرة الزنتان.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تأسيسية لتأسيس وإدارة المنطقة الحرة الزنتان وهم:
1 | السيد، عبد الله أحمد ناكر | رئيساً |
2 | السيد، عمران أحمد المهدي | نائباً |
3 | السيد، نورالدين خليفة الواعر | عضواً |
4 | السيد، معمر محمد الحر | عضواً |
5 | السيد، أسامة مسعود الأشتر | عضواً |
6 | السيد، وسام علي أبو العيد | عضواً |
7 | السيد، صلاح الدين محمد الحاج | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة