قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان

وزير الاقتصاد والتجارة

.بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تأسيسية لتأسيس وإدارة المنطقة الحرة الزنتان وهم:

1السيد، عبد الله أحمد ناكررئيساً
2السيد، عمران أحمد المهدي نائباً
3السيد، نورالدين خليفة الواعرعضواً
4السيد، معمر محمد الحر عضواً
5السيد، أسامة مسعود الأشترعضواً
6السيد، وسام علي أبو العيدعضواً
7السيد، صلاح الدين محمد الحاجعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly