أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 438 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 317 له سنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها

نشر في

قرار رقم 438 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 317 له سنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 317 لسنة 2023 م، بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس رقم غ. ت 394/2/6 المؤرخ في 2023/8/7

قرر

مادة 1

يعدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 317 لسنة 2023م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات شرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون الاختصاص في إصدار شهائد المنشأ لأصل البضاعة والمنتجات الوطنية الصادر بها موافقات مؤقتة من وزارة الاقتصاد والتجارة للغرفة التجارية المقيدة بها الشركة الراغبة في التصدير أو تلك الواقع ضمن نطاقها المكاني المصنع. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 22/ محرم/1445ه
  • الموافق: 9/8/2023م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.