أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 496 لسنة 2018 م بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية

نشر في

قرار رقم 496 لسنة 2018 م.بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013 م، بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 109 لسنة 2018 م، بإعادة تشكيل اللجنة المركزیة للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار یكون للجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 09/شعبان/ 1439ه.
  • م2018/04/25 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.