قرار رقم 429 لسنة 1986 م باللائحة الإدارية للشركة العامة للكهرباء
- تاريخ: 15 يوليو 1986
- رقم التشريع: 429
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار رقم 429 لسنة 1986 م باللائحة الإدارية للشركة العامة للكهرباء
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- و على لائحة تنظيم العمل الإضافي الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 9 نوفمبر 1977 م.
- وعلى لائحة النقل من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام و بالعكس الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 29 نوفمبر 1977 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بمنح العاملين في القطاعين العام والخاص علاوة العائلة الصادر في 24 أبريل 1978 م.
- وعلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 20 يونيو 1979 م.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 19 يوليو 1980 م.
- وعلى لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1983 م.
قررت
المحتويات
الفصل الأول الملاك واجراءات التعيين
مادة 1
يكون للشركة العامة للكهرباء وفروعها ملاك يبين التقسيمات التنظيمية الداخلية واختصاص كل منها وتوصيف وترتيب وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها.
ويعتمد هذا الملاك من المؤسسة العامة للكهرباء بعد أخذ موافقة كل من المؤتمر المهني بالشركة واللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء وظائف جديدة بالشركة ومنحها الوصف الوظيفي وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، بعد أخذ موافقة الجهتين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
مادة 2
تكون أولوية التعيين في الوظائف الوارد وصفها في ملاك الشركة المعتمد، لليبيين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة، ويجوز تعيين أجانب من ذوي الخبرات الفنية بعقود عمل فردية تحدد فيها مرتباتهم أو مكافآتهم وشروط استخدامهم الأخرى، على أن تطبق عليهم أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، فيما لم يرد به نص في عقود استخدامهم.
مادة 3
لا يجوز تعيين منتجين إلا على وظائف شاغرة ومعتمدة في ملاك الشركة وفقا للشروط الآتية:
- أ. أن يكون متمتعا بالجنسية العربية.
- ب. أن يكون محمود السيرة حسن السوية.
- ج. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف في الحالتين ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- د. الا تكون قد أنهيت مشاركته أو خدمته في احدى الشركات أو المنشآت أو الوحدات الإدارية بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره سنة على الأقل.
- هـ. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك فيما عدا الخريجين الذين تلتزم الشركة بقبولهم، وكذلك الحالات التي تقرر فيها اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة حد أدنى لسن قبولهم كمتدربين بالشركة تمهيدا لقبولهم منتجين فيها، وتثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية.
- و. أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة أو القيام بالعمل اللازم لقبوله منتجا بالشركة.
- ز. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.
مادة 4
يقدم طلب التعيين في الشركة على النموذج المعد لذلك مرفقا به مصوغات التعيين الآتية:
- أ. الشهادة الدالة على المؤهل العلمي والخبرة العملية إن وجدت على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة.
- ب. شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات الأحوال المدنية.
- ج. شهادة حسن السيرة والسلوك.
- د. صحيفة الحالة الجنائية.
- هـ. شهادة الوضع العائلي.
- و. شهادة اللياقة الصحية والخلو من الأمراض.
- ز. اقرار يحدد فيه موطنا مختارا له تبلغ اليه فيه جميع المراسلات
- الخاصة به.
ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة تأجيل استيفاء بعض المصوغات الى موعد لاحق بشرط الا يجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام المنتج بالشركة.
مادة 5
يكون تعيين وترقية المنتجين بالشركة من الدرجة الأولى وحتى العاشرة بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بناء على توصية لجنة شئون المنتجين، ويكون التعيين والترقية في الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة بقرار من المؤسسة العامة للكهرباء بناء على توصية اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 6
- أ. يخضع المنتج عند تعيينه لأول مرة للاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويجوز عند الاقتضاء مدها لمدة أخرى قبل انتهاء المدة الأولى بقرار من اللجنة الشعبية للشركة، على الا تجاوز مدة الاختبار في مجموعها ستة أشهر.
- ب. فإذا ثبت عدم صلاحية المنتج خلال فترة الاختبار يحال إلى لجنة شئون المنتجين بالشركة، فإن رأت صلاحيته لعمل آخر أوصت بنقله إليه بدرجته ومرتبه والا اقترحت إنهاء خدمته.
- ج. يعتبر انقضاء فترة الاختبار للمنتج دون صدور قرار بنقله أو إنهاء خدمته بمثابة تثبيت له في وظيفته.
- د. يستثنى من الخضوع للاختبار من يعين في الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها.
مادة 7
يجوز إعادة تعيين المنتج في وظيفته السابقة أو في وظيفة مماثلة إذا توفرت فيه شروط التعيين وكان التقرير أن الأخيران المقدمان عنه بدرجة جيد على الأقل، ويكون تعيينه من جديد بذات درجته ومرتبه السابقين إلا إذا كان سبب انتهاء خدمته بقرار تأديبي نتيجة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في احدى الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالجماهيرية أو المضرة بكيانها أو بأمنها الداخلي أو التي ترتكب ضد الادارة العامة أو ضد الدين أو الإضراب أو التمرد أو الجرائم الخلقية.
الفصل الثاني لجنة شئون المنتجين واختصاصاتها
مادة 8
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بلجنة شئون المنتجين تتكون من:
- مدير الشئون الإدارية رئیسا
- المستشار القانوني عضوا
- ثلاثة من المنتجين بالشركة أعضاء
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا بحضور اغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 9
تختص بلجنة شئون المنتجين بالنظر في طلبات تعيين المنتجين بالشركة وفي كافة ما يتعلق بـأوضاعهم الوظيفية طبقا لأحكام هذه اللائحة، وترفع لجنة شئون المنتجين توصياتها وقراراتها الى اللجنة الشعبية خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد أية اعتراضات عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت عليها فيتعين أن تبدي كتابة أسباب الاعتراض ويحدد للجنة شئون المنتجين أجلا للبت فيه، فاذا انقضى الأجل دون أن تبدى لجنة شئون المنتجين رأيها اعتبر رأي اللجنة الشعبية للشركة نافذا، أما اذا تمسكت لجنة شئون المنتجين برأيها فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية للشركة للبت في الموضوع و يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا.
مادة 10
يكون للجنة شئون المنتجين أمين سر تختاره من بين المنتجين في الشركة ويتولى تحت إشراف رئيسها ما يأتي:
- أ. إعداد جدول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء به وفقا لما يحدده رئيس اللجنة.
- ب. تحرير محاضر اجتماعات اللجنة، على أن يثبت فيها أسماء الأعضاء الحاضرين والتوصيات والقرارات الصادرة في المسائل المعروضة.
- ج. عرض محضر الجلسة على أعضاء اللجنة التوقيع.
- د. الاحتفاظ باف جدول الأعمال، و بسبل محاضر الجلسات والتوصيات والقرارات على أن تكون بأرقام مسلسلة مع بيان تاريخها.
- هـ. إبلاغ توصيات وقرارات اللجنة إلى الجهة المختصة بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للشركة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
و يكون أمين سر اللجنة مسئولا أمام رئيسها عن تنظيم وحفظ السجلات والمحاضر والتوصيات والقرارات وجميع الأوراق المتعلقة بأعمال اللجنة.
مادة 11
يجب على رئيس وأعضاء لجنة شئون المنتجين حضور اجتماعات اللجنة وإذا اضطر أحد للتغيب وجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم على الأقل، فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم الإخطار في يوم انعقاد الجلسة.
مادة 12
لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد أعضائها حضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة، أو تكون له مصلحة شخصية مباشرة فيه، وفي هذه الحالة تحدد اللجنة الشعبية للشركة من يحل محل العضو الذي قام به المانع.
مادة13
يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالى:
- أ. قرارات اللجنة السابقة التي اعترضت عليها اللجنة الشعبية للشركة.
- ب. المسائل الهامة والعاجلة التي يحددها رئيس اللجنة.
- ج. المسائل المؤجلة من الاجتماع السابق.
- د. ما يستجد من أعمال.
ويجوز للجنة عدم التقيد بالترتيب السابق إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
واستثناء من ذلك يجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أن ينظر في مسألة مستجدة إذا رأت اللجنة أنها ترتبط بأحدى المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة.
مادة 14
لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها، ومع ذلك يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشتها من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم أو آرائهم دون أن تكون لهم حق التصويت، وتكون مناقشات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لأحد إفشائها.
مادة 15
للجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها لبحث ودراسة أي موضوع من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه.
مادة 16
يعد لكل منتج ملف خاص به، تحفظ به مصوغات التعيين والأوراق والمستندات والمراسلات الخاصة به، ويجب أن تكون الأوراق والمستندات التي تحفظ مرقمة بالتسلسل، ولا يجوز استخراج صورة ضوئية من أي مستند في ملف المنتج إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة أو مدير الفرع أو رئيس المكتب أو من في حكمهم.
كما تعد لكل منتج بطاقة خدمة تدون بها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمته في الشركة.
الفصل الثالث المرتبات والأقدمية والتقارير والعلاوات السنوية
مادة 17
- أ. يمنح المنتج عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ مباشرته للعمل.
- ب. فاذا حسبت له أقدمية اعتبارية أو ضمت له مدة خبرة سابقة تقل عن خمس سنوات يزاد مرتبه بما يوازي علاوة عن كل سنة.
- ج. واستثناء من حكم الفقرة أ من هذه المادة، إذا أعيد تعيين المنتج في وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وأن تكون مدة خدمته متصلة.
مادة 18
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من منتج حددت الأقدمية وفقا للقواعد الآتية:
- أ. إذا كان التعيين لأول مرة نتيجة اجتياز امتحان، تحدد الأقدمية بين المعينين على أساس نتيجة الامتحان.
- ب. أما إذا كان التعيين لأول مرة دون إجراء امتحان، فتحدد الأقدمية بين المعينين على أساس الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.
- ج. فإذا كان التعيين متضمنا ترقية، بناء على نجاح في امتحان حددت الأقدمية على أساس البند أ، أما إذا كان بدون امتحان حددت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة، وفي حالة التساوي يطبق حكم البند ب.
مادة 19
- أ. يخضع المنتجون بالشركة لنظام التقارير السنوية، ويتضمن التقرير بيان حالة المنتج من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام وظيفته ومستوى أدائه لها طوال شهور السنة.
ويعد التقرير من الرئيس المباشر للمنتج، ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له حق تعديله للأسباب التي يبديها كتابة في التقرير.
- ب يوضع التقرير عن كل سنة تبدأ من أول يناير، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تحدد بداية أخرى للسنة التي يوضع عنها التقرير ووقت إعداده، واذا كان المنتج موفدا في بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو منتدبا أو معارا أو مجندا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فيعتد بالتقرير الذي تعده الجهة التي تشرف عليه، أو يعتد بأخر تقرير سنوي أعد عنه.
مادة 20
تقدر درجة كفاءة المنتجين بأحدى الدرجات الأتية:
- ممتاز لمن يحصل على مجموع 90 درجة فأكثر.
- جيد جدا لمن يحصل على مجموع من 75 إلى 79درجة.
- جيد لمن يحصل على مجموع من 60 إلى 74 درجة.
- متوسط لمن يحصل على مجموع من 44 إلى 59 درجة.
- ضعيف لمن يحصل على مجموع 44 درجة فأقل.
ويكون المجموع الكلي للتقرير السنوي مائة درجة، موزعة على النحو المبين في نموذج تقرير الكفاءة، ويراعى عند وضع التقرير السنوي أن يقع مجموع الدرجات الممنوحة للمنتج بين الحدين الأدنى والأعلى المقررین لإحدى درجات الكفاءة المبينة في هذه المادة.
مادة 21
يخطر المنتج الذي تقدر كفاءته بدرجة ضعيف أو متوسط بأوجه الضعف الواردة في التقرير.
ويجوز له خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره، التظلم من التقرير إلى اللجنة الشعبية للشركة التي تتولى بحثه في أول جلسة تالية لتاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها فيه نهائيا.
مادة 22
يراعي ما انتهت إليه التقارير السنوية عند توزيع الإنتاج، أو عند تحديد المستحقات المالية للمنتجين في نهاية المدة، كما تراعى التقارير في إسناد الأعمال والوظائف القيادية والإشرافية و ذلك كله عند تطبيق مقولة شرکاء لا أجراء.
مادة 23
يحرم المنتج الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية فإذا كان محروما من العلاوة السنوية بموجب قرار تأدیبی فلا يطبق الحرمان الا لأطول المدتين.
يحال المنتج الذي يقدم عنه تقريران سنویان متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة شئون المنتجين، لفحص حالته، ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته أو توصي بنقله بذات مرتبه إلى وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها أنه أكثر صلاحية للقيام بمهامها فإذا حصل على تقرير سنوي تال مباشرة بدرجة ضعیف فصل من الخدمة من أول الشهر التالى لاعتبار التقرير نهائيا.
مادة 24
يمنح المنتجون الوطنيون علاوة سنوية وفقا للحدود الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 / 71 المشار إليه، ويكون قرار منح العلاوة السنوية من اللجنة الشعبية للشركة أو الفرع، بناء على توصية لجنة شئون المنتجين على أن يكون منحها اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة وعلى أن يطبق ذلك على المنتج الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني.
الفصل الرابع الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية
مادة 25
لا تجوز ترقية منتج إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة في ملاك الشركة، أو الفرع الذي يتبعه وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تتدرج فيها وظيفته.
مادة 26
يشترط لترقية المنتج:
- أ. أن يكون قد أمضي المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه، ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي حق في الترقية.
- ب. أن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة.
- ج. أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
مادة 27
مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذه اللائحة، تتم الترقية إلى الوظائف المقرر لها الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة وترتيب الأقدمية بين المرقين فيها، وفقا لما تقرره لجنة ادارة المؤسسة العامة للكهرباء، على أن تكون الترقية إلى تلك الوظائف من بين الحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.
وتتم الترقية إلى الوظائف المقرر لها الدرجة الثانية وحتى الدرجة العاشرة بالاختيار وعلى أساس ترتیب الكفاءة في السنتين الأخيرتين ووفقا لما يلى:
- أ. تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم للحاصلين على درجة ممتاز في أحدهما، وجيد جدا في الأخرى، ثم للحاصلين على درجة جيد جدا فيهما.
- ب. إذا بقيت وظائف خالية جاز الترقية إليها ممن لا تقل درجة كفاءتهم عن جيد في السنتين الأخيرتين بحسب الأسبقية في درجة الكفاءة بينهما.
مادة 28
استثناء من شرط قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في المادة 26، يجوز ترقية المنتج ترقية تشجيعية بالشروط الآتية:
- أ. أن يكون قد حصل على تقارير بدرجة ممتاز في السنوات الخمسة السابقة على الترقية.
- ب. أن يكون قد أمضى في الدرجة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل.
- ج. ألا يرقى ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته.
- د. ألا يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على 5% من مجموع الترقيات التي تتم خلال السنة المالية بالشركة.
مادة 29
يمنح المنتج عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولا يغير ذلك من استحقاق العلاوة السنوية في موعدها.
ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالى لصدور القرار، وإذا أجريت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور.
مادة 30
يجوز منح المنتج علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة بالشروط الآتية:
- أ. أن تكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.
- ب. أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهدا غير عادي له أثره في تحقيق أهداف الشركة.
- ج. ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
- د. ألا يزيد عدد المنتجين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة مالية واحدة على 5% من عدد منتجي كل مكتب من مكاتب الشركة.
وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها، ولا يغير ذلك من استحقاق العلاوة السنوية في موعدها.
كما يجوز منح المنتج مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية أذا أدي خدمات ممتازة أو قام بعمل، أو قدم من بحثا، حقق اقتصاد في النفقات، أو تحسينا الطرق العمل، أو رفعا لمستوى الأداء بالشركة.
ويكون منح العلاوة أو المكافأة التشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية الشركة بقرار يصدر من اللجنة الإدارية للمؤسسة العامة للكهرباء وذلك بالنسبة للمنتجين الشاغلين لوظائف الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها و بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بالنسبة للمنتجين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى وحتى العاشرة وذلك كله بناء على توصية القسم أو الادارة التي يتبعها المنتج وموافقة لجنة شئون المنتجين بالشركة.
الفصل الخامس النقل والندب والإعارة والإيفاد والتجنيد وما في حكم ذلك
مادة 31
يجوز نقل المنتج من قسم إلى آخر بالإدارة بقرار من مدير الإدارة المختصة بعد موافقة رئيس القسم التابع له، وينقل المنتج من ادارة إلى أخرى داخل نطاق الفرع، بقرار من مدير الفرع المختص، كما يجوز نقل المنتج من فرع أو مكتب إلى آخر داخل نطاق الشركة بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بالشروط الآتية:
اولا: أن يكون المنتج مستوفيا للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة المنقول إليها.
ثانيا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها شاغرة.
ثالثا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.
مع مراعاة أحكام لائحة النقل من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام وبالعكس المشار اليها، يجوز نقل المنتج من الشركة إلى شركة أو منشأة أخرى و بالعكس، بقرار يصدر من الجهة المنقول إليها بعد موافقة الجهة المنقول منها.
مادة 32
- أ. اذا لم ينفذ المنتج قرار النقل خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه أحيل إلى المحاكمة التأديبية وتتم محاكمته وفقا لأحكام لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- ب. وللمنتج أن يتظلم من قرار النقل إلى الجهة التي أصدرته، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به، ويجب البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ قرار النقل، إلا إذا قررت الجهة المتظلم اليها وقف تنفيذه بصفة مؤقتة إلى أن يبت في التظلم.
مادة 33
لايجوز نقل المنتج في الحالات التالية ما لم يكن النقل بناء على طلبه.
- أ إذا كان في فترة الاختبار.
- ب. إذا كان المنتج موفدا في مهمة رسمية أو بعثة أو منحة أو اجازة تدريبية أو دراسية أو اجازة خاصة بدون مرتب.
- ج. إذا كان المنتج في إجازة مرضية.
- د. إذا كان المنتج منتدبا أو معارا، ما لم يكن النقل إلى الجهة المنتدب أو المعار إليها بحسب الأحوال.
- هـ. إذا كان مجندا أو مستدعى للخدمة العسكرية الالزامية أو لتجييش المدن أو الدفاع المحلى.
مادة 34
إذا اقتضت ظروف العمل داخل الشركة وفروعها ومكاتبها تغيير محل إقامة المنتج إلى مكان آخر، تحملت الشركة نفقات نقله تم نقله وفقا للأحكام
التالية:
- أ. تصرف للمنتج المنقول تذاكر سفر له ولأسرته إلى الأماكن التي يتيسر الوصول إليها بالطائرة، وفي الحالات التي لا يتيسر السفر اليها بالطائرة تصرف له ولأسرته أجرة السفر بالبر.
- ب. يجوز للمنتج أن يطلب استعمال وسيلة سفر غير الطائرة أو استخدام سيارته الخاصة وفي هذه الحالة تؤدي له قيمة تذاكر السفر المستحقة، طبقا للفقرة السابقة وتعتبر الأيام التي يقضيها في الانتقال إلى مقر العمل المنقول إليه في حكم أيام العمل الرسمي.
مادة 35
يقصد بأسرة المنتج في تطبيق أحكام المادة 34 من هذه اللائحة ما يلي:
- أ زوج المنتج و كذلك بناته غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللائي يعشن في كنفه.
- ب. أولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أتموها ولم يتجاوزوا سن الرابعة والعشرين، إذا كانوا في احدى المدارس أو الجامعات وكذلك أولاده المصابين بعجز صحي يمنعهم عن التكسب و يعيشون في كنفه أيا كانت أعمارهم.
- ج. والداه، إذا كان المنتج يعولهما.
مادة 36
- أ. يجب على الشركة أن توفر وسيلة لنقل اثاث المنتج المنقول، ويجوز له أن ينقل أثاثه على حسابه بعد موافقة الشركة، وله أن يسترد ما تكبده من نفقات في الحدود التي تقررها الشركة وبشرط أن يتم نقل الأثاث خلال سنة من تاريخ نفاذ قرار النقل، وعلى المنتج المنقول أن يقدم للشركة المستندات الدالة على تكاليف النقل.
ولا تدخل ضمن الأثاث المنصوص عليه في هذه المادة الأمتعة التي يحق للمنتج وأسرته نقلها قانونا ضمن تذاكر سفرهم.
- ب. اذا لم يتمكن المنتج من نقل أسرته عند تنفيذه لقرار النقل لأسباب جدية تقبلها الجهة المنقول إليها، تحملت تلك الجهة نفقات سفره إلى مقره الأول لنقل أسرته ونفقات عودته إلى مقره الجديد.
مادة 37
يجوز عند الضرورة ندب المنتج للقيام مؤقتا بأعمال أخرى داخل الشركة أو في أية جهة عامة أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى عمله الأصلي، وذلك بالشروط التالية:
- أ. أن يكون في وظيفة ذات طابع إشرافي أو تخصصى لا يتسني شغلها بطريق التعيين أو الترقية لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية.
- ب. أن يكون قد مضى على تعيينه في الشركة لمدة سنة على الأقل.
- ج. ألا يكون الندب إلى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب بأكثر من درجتين. د. أن تسمح حالة العمل في الوظيفة الأصلية بهذا الندب.
- هـ. الا يندب الى عمل أكثر من وظيفة واحدة.
- و ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها.
ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية للشركة إذا كان الندب إلى الدرجة التالية لدرجة المنتدب حتى الدرجة العاشرة، و بقرار من لجنة ادارة المؤسسة العامة للكهرباء في الحالتين الآتيتين:
- أ. إذا كان الندب إلى درجتين.
- ب. إذا كان الندب إلى إحدى وظائف الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة.
مادة 38
- أ. يمنح المنتج المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب، تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر، كما يمنح المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها.
- ب. أما إذا كان الندب بالاضافة إلى العمل الأصلى فيجب ألا تزيد مدته على ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة، ويمنح المنتج في هذه الحالة علاوة ندب تساوي ربع مرتبة الشهري.
- ج. تتحمل الجهة المنتدب اليها على سبيل التفرغ، مرتبه وسائر العلاوات والمزايا الأخرى أما اذا كان الندب بالاضافة إلى العمل الأصلى فلا تتحمل الجهة المنتدب اليها الا علاوة الندب.
- د. لايمنح المنتج علاوة ندب اذا كان ندبه لدرجة مماثلة لدرجته أو أقل، إلا إذا كان الندب بالإضافة لعمله الأصلى.
مادة 39
تجوز اعارة المنتج الى الأمانات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت سواء كانت وطنية أو أجنبية، كما تجوز إعارته إلى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية بعد موافقة المنتج كتابة، شريطة أن يتضمن قرار الإعارة تحديد مدتها، والشروط المالية المتعلقة بها، ولا يجوز تعديل الشروط في غير صالح المنتج اثناء المدة المحددة للاعارة أو تمديد مدتها إلا بموافقته الجهة المعار منها وموافقة المنتج الكتابية على ذلك.
مادة 40
تتحمل الجهة المعار إليها المنتج المرتب الكامل له، ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل الجماهيرية مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها في الجهة، أو مرتبه الكامل أيهما أكبر، وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية، ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها المنتج إجازة، ويعامل المنتج المعار بالنسبة لتمتعه بالإجازات واستحقاقها بأنواعها وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها.
مادة 41
اذا كان المنتج معارا إلى احدى الجهات الوطنية فعلى تلك الجهة استطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبه وأداؤها إلى الجهة المختصة، وتحسب فئة الاستقطاع على أساس المرتب الفعلي المبين في المادة 2/32 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م.
مانن 42
يصدر قرار الإعارة من اللجنة الشعبية العامة، إذا كانت الإعارة إلى إحدى الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات الأجنبية أو الدولية، بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إذا كانت الاعارة الى احدى الجهات الوطنية، وتكون بحد أقصى قدره أربع سنوات.
ويجوز بقرار من الجهة المعيرة انتهاء الاعارة قبل انقضاء مدتها في الحالات الآتية:
- أ. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الجهة المعيرة.
- ب. اذا رغبت ذلك الجهة المعار إليها.
- ج. بناء على طلب كتابي من المنتج المعار وموافقة الجهة المعار إليها.
- د. اذا لم تقم الجهة المعار إليها بأداء ما تلتزم به قانونا حيال المنتج المعار. و تتحمل الجهة المعار إليها نفقات سفر المنتج وأسرته إلى مقر العمل المعار إليه وعودته منه وفقا لأحكام المواد رقم 34، 35، 36 من هذه اللائحة.
مادة 43
- عند اعارة المنتج أو ندبه على سبيل التفرغ، تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بقرار من الجهة المختصة بالتعيين بشرط الا تقل مدة الاعارة أو الندب عن سنة، كما يجوز الندب القيام بعملها خلال مدة الاعارة أو الندب ولو كانت أقل من سنة.
- وعند عودة المنتج المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من ذات درجته بالمجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته، وإلا أعتبر شاغلا لدرجته بصفة شخصية، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو بالمجموعة المشار إليها متى كانت من ذات درجته.
مادة 44
- أ. يجوز إيفاد المنتج في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية خارج الجماهيرية ويكون الايفاد بقرار من الجهة المختصة بالتعيين بعد موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- ب. وتحفظ وظائف المنتجين الموفدين في بعثات دراسية أو دورات تدريبية والمجندين و الملتحقين بالتدريب العسكري وتسرى في شأن شغل هذه الوظائف والعودة إليها أحكام شغل وظيفة المعار والمنتدب على سبيل التفرغ المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 45
يجب على المنتج المنتدب أو المعار أو الموفد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المجندين أو الملتحقين بالتدريب العسكري العودة إلى العمل خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ انتهاء مدة الندب أو الإعارة أو الإيفاد أو الدراسة أو التجنيد أو التدريب العسكرى، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للشركة أو مدير الفرع أو رئيس المكتب مد هذه المدة، أذا قدم المنتج عذرا مقبولا، على ألا تجاوز المدة خمسة عشر يوما.
مادة 46
يلتزم المنتج الموفد بالعمل في الشركة بعد عودته من الإيفاد مدة تعادل ضعف مدة الإيفاد وبما لا يقل عن سنة.
فإذا لم توجد وظيفة خالية من ذات درجة الموفد ومجموعته الوظيفية في جهة عمله السابقة بالشركة نقل بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إلى جهة أخرى، داخل الشركة توجد بها مثل هذه الوظيفة والتزم بالعمل فيها، وتحسب مدة الالتزام من تاريخ عودة الموفد إلى الشركة.
مادة 47
- أ. يلتزم المنتجع الموفد برد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه خلال مدة الإيفاد في الحالتين الآتيتين:
- إذا أخل بحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذه اللائحة واقتضى الأمر إنهاء خدمته، وفي حالة قضائه جزءا من المدة التي يلتزم فيها بالعمل يرد من المرتبات والنفقات ما يعادل المدة المتبقية.
- إذا أنتهت البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بسبب اخلال المنتج بشروطها أو فشله فيها.
- ب. ولا يلتزم المنتج الذي لم يكمل البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بنجاح برد النفقات إذا ما قدم عذرا تقبله الجهة المختصة.
مادة 48
لا تحسب المدة التي يقضيها المنتج في البعثة أو المنحة الدراسية او الدورة التدريبية في أقدميته لأغراض الترقية واستحقاق العلاوة السنوية في الحالتين المبينتين في الفقرة أ من المادة 47 من هذه اللائحة، كما يحرم المنتج من الترشيح مستقبلا لاية بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تحددها اللجنة الشعبية للشركة على ألا تقل عن سنة.
الفصل السادس الإجازات
مادة 50
الإجازة السنوية حق للمنتج في الشركة، لا يجوز النزول عنها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 51
تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة في الشركة أو في الجهات العامة الأخرى.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المنتج على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل، وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها أو قطعها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 51
مع مراعاة منكم الفقرة الثانية من المادة 50 من هذه اللائحة يحتفظ للمنتج بإجازته السنوية المستحقة في حالة عدم الموافقة على منحها أو قطعها وذلك بقرار من الجهة المختصة بمنح الإجازة.
مادة 52
يستحق المنتج عند انتهاء خدمته بالشركة تعويضا نقديا عن اجازته السنوية المتراكمة يحسب على أساس مستحقاته المالية عن السنة التي انتهت فيها خدمته بالشركة وبشرط أن يكون قد احتفظ له بها لمصلحة العمل.
مادة 53
يقدم المنتج طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيسه المباشر على النموذج المعد لذلك ويكون منح الإجازة بالنسبة لأمين اللجنة الشعبية للشركة أو من يحل محله بموافقة اللجنة الإدارية للمؤسسة العامة للكهرباء.
و يكون منح الإجازة لمديري الإدارات العامة والفروع بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة، ويكون منح الإجازة بالنسبة لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب بالفروع، من مدير الفرع المختص، أما رؤساء مراكز الخدمات وباقي المنتجين التابعين لهم فتكون إجازاتهم بموافقة مدير المكتب التابع له المركز، وفي جميع الحالات يجب اخطار قسم شئون العاملين بالإجازات المصرح بها وأن يرسل له نموذج الاجازة واشعار العودة للعمل فور استئناف المنتج لعمله.
مادة 54
تعد الإدارات العامة والفروع والمكاتب بالشركة برنامجا للاجازات السنوية المستحقة للمنتجين تراعى فيه ظروف العمل وانتظامه.
مادة 55
تكون للمنتج وفقا لأحكام هذه اللائحة اجازة طارئة لا يجاوز مجموعها اثنى عشر يوما في السنة ويسقط حق المنتج فيها بمضي السنة.
وتكون الاجازة الطارئة لسبب قهرى لا يستطيع المنتج الأخطار عنه مسبقا ولا تكون أكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ولا يجوز أن تتصل الاجازة الطائرة بأي نوع آخر من أنواع الإجازات ما لم توافق على ذلك الجهة المختصة بمنح الإذن في الاجازة، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.
مادة 56
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات السنوية والطارئة ويستحق المنتج أول اجازة سنوية أو طارئة بنية المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة.
ولا يمنح المنتج أول اجازة سنوية الا بعد مضي سنة من تاريخ تسلمه العمل.
ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك.
مادة 57
تكون للمنتج إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين:
- أ. أداء فريضة الحج، وتكون لمدة أربعين يوما، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته في الشركة والجهات العامة الأخرى.
- ب الزواج، وتكون لمدة سبعة أيام، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته في الشركة والجهات العامة الأخرى.
مادة 58
تمنح المنتجة بالشركة إجازة وضع بمرتب كامل لمدة ثلاثة أشهر شامل لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع.
مادة 59
- أ. للمنتج بالشركة الحق في إجازة مرضية بمرتب کامل طيلة مدة علاجه.
- ب. ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المختص يبين فيه المرض والمدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت مدة الإجازة شهرا وجب عرض المريض على المستشفى بالمنطقة.
- ج وإذا مرض المنتج أثناء وجوده بالخارج و كان موفدا في مهمة رسمية أو بعثة أو منحة أو اجازة دراسية أو دورة تدريبية كان منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعتمد لدى بعثة التمثيل السياسي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو من يقوم مقامها.
- د. ويجب عرض المريض على اللجنة الطبية إذا جاوزت الاجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو منقطعة، وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء، وتحديد المدة اللازمة لذلك، أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحيا لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى.
مادة 60
- أ. يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للشركة منح اجازة خاصة بدون مرتب وما يلحق به من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى في الحالتين الآتيتين:
- الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، وعلى ألا تتجاوز مدة الإجازة الخاصة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
- للأسباب الأخرى التي يبديها المنتج وتقدرها اللجنة الشعبية للشركة حسب مقتضيات، العمل، ولا يجوز أن تقول الاجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة، إلا إذا كانت الإجازة الممنوحة للدراسة.
- ب. ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة العمل التي يستحق المنتج عنها اجازة، كما لا يدخل ما يتجاوز السنة من هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية.
- ج. وتسرى في شأن شغل وظائف من منحوا الاجازة الخاصة بدون مرتب وعودتهم إليها أحكام المادة 43 من هذه اللائحة.
مادة 61
كل منتج ينقطع عن العمل بغير إجازة مرخص له فيها يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية فإذا قدم عذرا مقبولا استحق مرتبه کاملا عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم منه تلك المدة.
الفصل السابع إصابة العمل والتعويض عنها
مادة 62
يخضع المنتج فيما يتعلق بإصابات العمل والتعويض عنها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثامن واجبات المنتج والأعمال المحظورة عليه
مادة 63
يجب على المنتج تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالشركة كما يجب عليه أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع الدين والخلق والكرامة والالتزام الثوري وأن يكون رائده في عمله خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية و عليه بوجه خاص:
- أ. أن يؤدي العمل المسند إليه بدقة وأن يحافظ على مواعيد العمل وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته.
- ب. أن يحضر التدريب الذي تقرره الشركة ويتبع الواجبات المتعلقة به.
- ج أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
- د. أن يتعاون مع زملائه وأن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الجمهور.
- هـ. أن يحاول أثناء قيامه بالعمل دون وقوع مخالفة القوانين واللوائح والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
- و. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله في الشركة إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الواجب قائما ولو بعد انتهاء العمل بالشركة.
- ز. أن يحافظ على كرامة عمله طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
- ح. أن يراعي أحكام القوانين واللوائح المالية ويتجنب مخالفتها والإهمال في تنفيذها.
مادة 64
يحظر على المنتج أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة السارية وبوجه خاص:
- أ. أن يجمع بين عمله كمنتج في الشركة وبين أي عمل مماثل مهما كان نوعه بدون موافقة الشركة ولو بعد ساعات الدوام الرسمي.
- ب أن يؤدي أعمالا للغير بأجر فيما عدا الأعمال التطوعية.
- ج. أن يخالف اجراءات الأمن والسلامة أو أي اجراء آخر من إجراءات الأمن العام بموقع العمل.
- د. أن يهمل في أداء واجباته أو يخرج من مقر عمله بالشركة خلال ساعات العمل المحددة للإنتاج دون اذن خاص من الرئيس المختص.
- هـ. أن يمتنع عن التقدم للكشف الطبي عليه كلما طلب منه ذلك للتثبت من سلامته أو صحته أو خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية.
مادة 65
كل منتج يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا طبقا لأحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركات المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1983 م ولائحة الجزاءات الداخلية للشركة وذلك مع عدم الإخلال بحق اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
الفصل التاسع انتهاء خدمة المنتج بالشركة
مادة 66
تنتهى خدمة المنتج في الشركة بأحد الأسباب التالية:
- أ. بلوغ المنتج السن المحددة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- ب. ثبوت عدم لياقته الصحية.
- ج. الموافقة على انتهاء خدمة المنتج بالشركة.
- د. انتهاء خدمة المنتج بقرار تأدیبی طبقا لأحكام لائحة الجزاءات.
- هـ. فقد المنتج جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و. انقضاء المدة المحددة للشركة أو تصفيتها لأي سبب قانوني.
- ز. الحكم على المنتج بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ويستحق المنتج عند انتهاء خدمته بالشركة الحقوق المالية المقررة بموجب القوانين واللوائح ويتقاضى هو أو المستحقون عنه هذه الحقوق.
الفصل العاشر أحكام عامة
مادة 67
تسري على المنتجين بالشركة أحكام اللوائح القرارات التالية:
أولا: لائحة الايفاد وعلاوة المبيت.
ثانيا: لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية.
ثالثا: قرار اللجنة الشعبية العامة بمنح العاملين في القطاعين العام والخاص علاوة العائلة.
كما تسري على المنتجين بالشركة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 68
تسري أحكام هذه اللائحة على المنتجين بالشركة إلى أن تطبق مقولة شركاء لا أجراء.
مادة 69
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 70
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.07.15 م.