قرار رقم 443 لسنة 1986 م بشأن قواعد تمليك العرب الليبيين للوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلسي الوطني للاستثمارات العقارية
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 يوليو 1986
-
الرقم:443
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 443 لسنة 1986 م بشأن قواعد تمليك العرب الليبيين للوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلسي الوطني للاستثمارات العقارية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1983 م، بتنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1981 م باعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
- وبناء على ما عرضه المجلس الوطني للاستثمارات العقارية في مذكرته رقم 7/6 لسنة 1986 م المؤرخة 1986.06.23 م.
قررت
مادة 1
لكل مواطن من العرب الليبيين الحق في تملك مسكن لسكناه من الوحدات السكنية الاستثمارية المملوكة للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية وفقا للشروط والقواعد الآتية:
- أ. ألا يكون مالكا لمسكن يصلح لسكناه.
- ب. أن يكون قادرا على الوفاء باقساط التمليك المقررة وفي المواعيد المحددة للسداد، وتثبت القدرة على السداد وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
- ج. أن يلتزم طالب التمليك بسداد كامل ثمن العقار في مدة أقصاها 20 عشرون عاما من تاريخ تسلمه للمسكن.
- د. أن يلتزم طالب التمليك بسداد دفعة مقدمة من الثمن المحدد للمسكن تحدد قيمتها بنسبة لا تقل عن 25% خمسة وعشرون بالمائة من الثمن المذكور وعلى أن تكون الأولوية في التمليك لمن يسدد دفعة مقدمة بنسبة أكبر، ثم للمواطن العربي الليبي الذي يعول أسرة كبيرة العدد، ثم للراغبين في إتمام زواجهم، وفقا لما يثبت من الوثائق الرسمية المعدة لهذا الغرض.
- هـ. أن تحمل تكاليف إنشاء المرافق العامة الكهرباء،المجاري،الإنارة، الطرقات، والأرصفة على القطاعات الشعبية ذات العلاقة.
- و. أن يتحمل المواطن مشترى العقار بما يلي:
- تكلفة البناء.
- مقابل الصيانة العامة للعقار المبيع.
- تكلفة الإشراف على تنفيذ المشاريع.
- نسبة مئوية مقابل المصروفات الإدارية تحدد على النحو التالى:
- أ. 2% اثنان بالمائة بالنسبة لمحدودى الدخل.
- ب. 5,5% خمسة ونصف بالمائة بالنسبة لمن عداهم.
وعلى أن تتحمل أداة الخزانة بتغطية الفرق بين النسبة الواردة بالفقرة أ المتفق عليها مع جهات التمويل وما يتحمله المواطن.
مادة 2
ينشأ بالأمانة الفنية للمجلس قسم يسمى قسم شئون الأملاك يختص بما يلي:
- أ. حفظ الخرائط المعمارية و الملفات العقارية المنجزة والصادر قرار بتمليكها أو تأجيرها وعقود البيع أو التأجير.
- ب. حفظ قوائم بتكاليف هذه العقارات و مستندات الملكية لكل بلدية على حدة. ج. مسك ملف التمليك أو التأجير لكل وحدة سكنية.
- د. مسك السجلات المالية لكل عملك أو مستأجر على حده.
- هـ. تحصيل ومتابعة تحصيل أقساط التمليك والايجار، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.
- و. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن دفع أقساط التمليك والايجار وتقديم تقرير عنها إلى مقرر عام المجلس في الأسبوع الأول من كل شهر.
- ز. تقديم تقارير سنوية عن نشاطها إلى مقرر عام المجلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.07.20 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اترك تعليقاً