قرار رقم 234 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 يوليو 1986
-
الرقم:234
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 234 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر بشأن إلغاء بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.
مادة 2
ينقل العاملون بمجلة جماهيرية الرياضة إلى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- د. محمد على شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 1986.07.15 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن وقف ومنع بث بعض القنوات الفضائية
-
قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
-
قرار رقم 142 لسنة 2013 م بتنظيم مركز نبوس للإعلام
اترك تعليقاً