قرار رقم 429 لسنة 1986 م باللائحة الإدارية للشركة العامة للكهرباء

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 429 لسنة 1986 م باللائحة الإدارية للشركة العامة للكهرباء

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

المحتويات

الفصل الأول الملاك واجراءات التعيين

مادة 1 

يكون للشركة العامة للكهرباء وفروعها ملاك يبين التقسيمات التنظيمية الداخلية واختصاص كل منها وتوصيف وترتيب وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها.

ويعتمد هذا الملاك من المؤسسة العامة للكهرباء بعد أخذ موافقة كل من المؤتمر المهني بالشركة واللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء وظائف جديدة بالشركة ومنحها الوصف الوظيفي وتحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، بعد أخذ موافقة الجهتين المشار إليهما في الفقرة السابقة.

مادة 2 

تكون أولوية التعيين في الوظائف الوارد وصفها في ملاك الشركة المعتمد، لليبيين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة، ويجوز تعيين أجانب من ذوي الخبرات الفنية بعقود عمل فردية تحدد فيها مرتباتهم أو مكافآتهم وشروط استخدامهم الأخرى، على أن تطبق عليهم أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، فيما لم يرد به نص في عقود استخدامهم.

مادة 3 

لا يجوز تعيين منتجين إلا على وظائف شاغرة ومعتمدة في ملاك الشركة وفقا للشروط الآتية:

مادة 4

يقدم طلب التعيين في الشركة على النموذج المعد لذلك مرفقا به مصوغات التعيين الآتية: 

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للشركة تأجيل استيفاء بعض المصوغات الى موعد لاحق بشرط الا يجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام المنتج بالشركة.

مادة 5

يكون تعيين وترقية المنتجين بالشركة من الدرجة الأولى وحتى العاشرة بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بناء على توصية لجنة شئون المنتجين، ويكون التعيين والترقية في الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة بقرار من المؤسسة العامة للكهرباء بناء على توصية اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 6

مادة 7 

يجوز إعادة تعيين المنتج في وظيفته السابقة أو في وظيفة مماثلة إذا توفرت فيه شروط التعيين وكان التقرير أن الأخيران المقدمان عنه بدرجة جيد على الأقل، ويكون تعيينه من جديد بذات درجته ومرتبه السابقين إلا إذا كان سبب انتهاء خدمته بقرار تأديبي نتيجة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في احدى الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالجماهيرية أو المضرة بكيانها أو بأمنها الداخلي أو التي ترتكب ضد الادارة العامة أو ضد الدين أو الإضراب أو التمرد أو الجرائم الخلقية.

الفصل الثاني لجنة شئون المنتجين واختصاصاتها

مادة 8 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بلجنة شئون المنتجين تتكون من: 

  1. مدير الشئون الإدارية                           رئیسا 
  2. المستشار القانوني                              عضوا
  3. ثلاثة من المنتجين بالشركة                    أعضاء 

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحة إلا بحضور اغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 9 

تختص بلجنة شئون المنتجين بالنظر في طلبات تعيين المنتجين بالشركة وفي كافة ما يتعلق بـأوضاعهم الوظيفية طبقا لأحكام هذه اللائحة، وترفع لجنة شئون المنتجين توصياتها وقراراتها الى اللجنة الشعبية خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد أية اعتراضات عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت عليها فيتعين أن تبدي كتابة أسباب الاعتراض ويحدد للجنة شئون المنتجين أجلا للبت فيه، فاذا انقضى الأجل دون أن تبدى لجنة شئون المنتجين رأيها اعتبر رأي اللجنة الشعبية للشركة نافذا، أما اذا تمسكت لجنة شئون المنتجين برأيها فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية للشركة للبت في الموضوع و يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا. 

مادة 10

يكون للجنة شئون المنتجين أمين سر تختاره من بين المنتجين في الشركة ويتولى تحت إشراف رئيسها ما يأتي: 

و يكون أمين سر اللجنة مسئولا أمام رئيسها عن تنظيم وحفظ السجلات والمحاضر والتوصيات والقرارات وجميع الأوراق المتعلقة بأعمال اللجنة.

مادة 11

يجب على رئيس وأعضاء لجنة شئون المنتجين حضور اجتماعات اللجنة وإذا اضطر أحد للتغيب وجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم على الأقل، فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم الإخطار في يوم انعقاد الجلسة.

مادة 12

لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد أعضائها حضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة، أو تكون له مصلحة شخصية مباشرة فيه، وفي هذه الحالة تحدد اللجنة الشعبية للشركة من يحل محل العضو الذي قام به المانع.

مادة13

يكون ترتيب المسائل التي تدرج في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالى:

ويجوز للجنة عدم التقيد بالترتيب السابق إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

واستثناء من ذلك يجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أن ينظر في مسألة مستجدة إذا رأت اللجنة أنها ترتبط بأحدى المسائل المدرجة في جدول الأعمال أو تمثل مشكلة يجب بحثها على وجه السرعة.

مادة 14 

لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها، ومع ذلك يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشتها من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم أو آرائهم دون أن تكون لهم حق التصويت، وتكون مناقشات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لأحد إفشائها.

مادة 15 

للجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها لبحث ودراسة أي موضوع من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها على أن تعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه.

مادة 16

يعد لكل منتج ملف خاص به، تحفظ به مصوغات التعيين والأوراق والمستندات والمراسلات الخاصة به، ويجب أن تكون الأوراق والمستندات التي تحفظ مرقمة بالتسلسل، ولا يجوز استخراج صورة ضوئية من أي مستند في ملف المنتج إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة أو مدير الفرع أو رئيس المكتب أو من في حكمهم.

كما تعد لكل منتج بطاقة خدمة تدون بها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمته في الشركة.

الفصل الثالث المرتبات والأقدمية والتقارير والعلاوات السنوية

مادة 17 

مادة 18 

تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ التعيين لأكثر من منتج حددت الأقدمية وفقا للقواعد الآتية:

مادة 19

ويعد التقرير من الرئيس المباشر للمنتج، ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له حق تعديله للأسباب التي يبديها كتابة في التقرير.

مادة 20

تقدر درجة كفاءة المنتجين بأحدى الدرجات الأتية: 

  1. ممتاز لمن يحصل على مجموع 90 درجة فأكثر. 
  2. جيد جدا لمن يحصل على مجموع من 75 إلى 79درجة.
  3. جيد لمن يحصل على مجموع من 60 إلى 74 درجة.
  4. متوسط لمن يحصل على مجموع من 44 إلى 59 درجة.
  5. ضعيف لمن يحصل على مجموع 44 درجة فأقل.

ويكون المجموع الكلي للتقرير السنوي مائة درجة، موزعة على النحو المبين في نموذج تقرير الكفاءة، ويراعى عند وضع التقرير السنوي أن يقع مجموع الدرجات الممنوحة للمنتج بين الحدين الأدنى والأعلى المقررین لإحدى درجات الكفاءة المبينة في هذه المادة.

مادة 21 

يخطر المنتج الذي تقدر كفاءته بدرجة ضعيف أو متوسط بأوجه الضعف الواردة في التقرير.

ويجوز له خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره، التظلم من التقرير إلى اللجنة الشعبية للشركة التي تتولى بحثه في أول جلسة تالية لتاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها فيه نهائيا.

مادة 22 

يراعي ما انتهت إليه التقارير السنوية عند توزيع الإنتاج، أو عند تحديد المستحقات المالية للمنتجين في نهاية المدة، كما تراعى التقارير في إسناد الأعمال والوظائف القيادية والإشرافية و ذلك كله عند تطبيق مقولة شرکاء لا أجراء.

مادة 23 

يحرم المنتج الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية فإذا كان محروما من العلاوة السنوية بموجب قرار تأدیبی فلا يطبق الحرمان الا لأطول المدتين.

يحال المنتج الذي يقدم عنه تقريران سنویان متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة شئون المنتجين، لفحص حالته، ولها أن تمهله سنة أخرى في وظيفته أو توصي بنقله بذات مرتبه إلى وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها أنه أكثر صلاحية للقيام بمهامها فإذا حصل على تقرير سنوي تال مباشرة بدرجة ضعیف فصل من الخدمة من أول الشهر التالى لاعتبار التقرير نهائيا.

مادة 24 

يمنح المنتجون الوطنيون علاوة سنوية وفقا للحدود الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 / 71 المشار إليه، ويكون قرار منح العلاوة السنوية من اللجنة الشعبية للشركة أو الفرع، بناء على توصية لجنة شئون المنتجين على أن يكون منحها اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة وعلى أن يطبق ذلك على المنتج الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني.

الفصل الرابع الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية

مادة 25 

لا تجوز ترقية منتج إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة في ملاك الشركة، أو الفرع الذي يتبعه وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تتدرج فيها وظيفته.

مادة 26

يشترط لترقية المنتج:

مادة 27 

مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذه اللائحة، تتم الترقية إلى الوظائف المقرر لها الدرجة الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة وترتيب الأقدمية بين المرقين فيها، وفقا لما تقرره لجنة ادارة المؤسسة العامة للكهرباء، على أن تكون الترقية إلى تلك الوظائف من بين الحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين.

وتتم الترقية إلى الوظائف المقرر لها الدرجة الثانية وحتى الدرجة العاشرة بالاختيار وعلى أساس ترتیب الكفاءة في السنتين الأخيرتين ووفقا لما يلى:

مادة 28 

استثناء من شرط قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية في المادة 26، يجوز ترقية المنتج ترقية تشجيعية بالشروط الآتية: 

مادة 29 

يمنح المنتج عند ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولا يغير ذلك من استحقاق العلاوة السنوية في موعدها.

ويستحق المرتب الجديد من أول الشهر التالى لصدور القرار، وإذا أجريت الترقية في اليوم الأول من الشهر استحق المرتب من اليوم المذكور.

مادة 30 

يجوز منح المنتج علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة بالشروط الآتية:

وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها، ولا يغير ذلك من استحقاق العلاوة السنوية في موعدها.

كما يجوز منح المنتج مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية أذا أدي خدمات ممتازة أو قام بعمل، أو قدم من بحثا، حقق اقتصاد في النفقات، أو تحسينا الطرق العمل، أو رفعا لمستوى الأداء بالشركة.

ويكون منح العلاوة أو المكافأة التشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بميزانية الشركة بقرار يصدر من اللجنة الإدارية للمؤسسة العامة للكهرباء وذلك بالنسبة للمنتجين الشاغلين لوظائف الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها و بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بالنسبة للمنتجين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى وحتى العاشرة وذلك كله بناء على توصية القسم أو الادارة التي يتبعها المنتج وموافقة لجنة شئون المنتجين بالشركة.

الفصل الخامس النقل والندب والإعارة والإيفاد والتجنيد وما في حكم ذلك

مادة 31 

يجوز نقل المنتج من قسم إلى آخر بالإدارة بقرار من مدير الإدارة المختصة بعد موافقة رئيس القسم التابع له، وينقل المنتج من ادارة إلى أخرى داخل نطاق الفرع، بقرار من مدير الفرع المختص، كما يجوز نقل المنتج من فرع أو مكتب إلى آخر داخل نطاق الشركة بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بالشروط الآتية: 

اولا: أن يكون المنتج مستوفيا للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة المنقول إليها.

ثانيا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها شاغرة. 

ثالثا: أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.

مع مراعاة أحكام لائحة النقل من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام وبالعكس المشار اليها، يجوز نقل المنتج من الشركة إلى شركة أو منشأة أخرى و بالعكس، بقرار يصدر من الجهة المنقول إليها بعد موافقة الجهة المنقول منها.

مادة 32 

مادة 33 

لايجوز نقل المنتج في الحالات التالية ما لم يكن النقل بناء على طلبه. 

مادة 34 

إذا اقتضت ظروف العمل داخل الشركة وفروعها ومكاتبها تغيير محل إقامة المنتج إلى مكان آخر، تحملت الشركة نفقات نقله تم نقله وفقا للأحكام

التالية: 

مادة 35 

يقصد بأسرة المنتج في تطبيق أحكام المادة 34 من هذه اللائحة ما يلي: 

مادة 36 

ولا تدخل ضمن الأثاث المنصوص عليه في هذه المادة الأمتعة التي يحق للمنتج وأسرته نقلها قانونا ضمن تذاكر سفرهم. 

مادة 37

يجوز عند الضرورة ندب المنتج للقيام مؤقتا بأعمال أخرى داخل الشركة أو في أية جهة عامة أخرى على سبيل التفرغ أو بالاضافة إلى عمله الأصلي، وذلك بالشروط التالية: 

ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية للشركة إذا كان الندب إلى الدرجة التالية لدرجة المنتدب حتى الدرجة العاشرة، و بقرار من لجنة ادارة المؤسسة العامة للكهرباء في الحالتين الآتيتين: 

مادة 38 

مادة 39 

تجوز اعارة المنتج الى الأمانات والمصالح العامة والأجهزة القائمة بذاتها والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت سواء كانت وطنية أو أجنبية، كما تجوز إعارته إلى الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية بعد موافقة المنتج كتابة، شريطة أن يتضمن قرار الإعارة تحديد مدتها، والشروط المالية المتعلقة بها، ولا يجوز تعديل الشروط في غير صالح المنتج اثناء المدة المحددة للاعارة أو تمديد مدتها إلا بموافقته الجهة المعار منها وموافقة المنتج الكتابية على ذلك.

مادة 40 

تتحمل الجهة المعار إليها المنتج المرتب الكامل له، ويتقاضى من يعار إلى جهة داخل الجماهيرية مرتبات ومزايا الوظيفة المعار إليها في الجهة، أو مرتبه الكامل أيهما أكبر، وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية، ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها المنتج إجازة، ويعامل المنتج المعار بالنسبة لتمتعه بالإجازات واستحقاقها بأنواعها وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها.

مادة 41 

اذا كان المنتج معارا إلى احدى الجهات الوطنية فعلى تلك الجهة استطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبه وأداؤها إلى الجهة المختصة، وتحسب فئة الاستقطاع على أساس المرتب الفعلي المبين في المادة 2/32 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م.

مانن 42 

يصدر قرار الإعارة من اللجنة الشعبية العامة، إذا كانت الإعارة إلى إحدى الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات الأجنبية أو الدولية، بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إذا كانت الاعارة الى احدى الجهات الوطنية، وتكون بحد أقصى قدره أربع سنوات.

ويجوز بقرار من الجهة المعيرة انتهاء الاعارة قبل انقضاء مدتها في الحالات الآتية: 

مادة 43

  1. عند اعارة المنتج أو ندبه على سبيل التفرغ، تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بقرار من الجهة المختصة بالتعيين بشرط الا تقل مدة الاعارة أو الندب عن سنة، كما يجوز الندب القيام بعملها خلال مدة الاعارة أو الندب ولو كانت أقل من سنة. 
  2. وعند عودة المنتج المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من ذات درجته بالمجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته، وإلا أعتبر شاغلا لدرجته بصفة شخصية، على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو بالمجموعة المشار إليها متى كانت من ذات درجته.

مادة 44 

مادة 45 

يجب على المنتج المنتدب أو المعار أو الموفد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية وكذلك المجندين أو الملتحقين بالتدريب العسكري العودة إلى العمل خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ انتهاء مدة الندب أو الإعارة أو الإيفاد أو الدراسة أو التجنيد أو التدريب العسكرى، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للشركة أو مدير الفرع أو رئيس المكتب مد هذه المدة، أذا قدم المنتج عذرا مقبولا، على ألا تجاوز المدة خمسة عشر يوما.

مادة 46 

يلتزم المنتج الموفد بالعمل في الشركة بعد عودته من الإيفاد مدة تعادل ضعف مدة الإيفاد وبما لا يقل عن سنة. 

فإذا لم توجد وظيفة خالية من ذات درجة الموفد ومجموعته الوظيفية في جهة عمله السابقة بالشركة نقل بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إلى جهة أخرى، داخل الشركة توجد بها مثل هذه الوظيفة والتزم بالعمل فيها، وتحسب مدة الالتزام من تاريخ عودة الموفد إلى الشركة.

مادة 47 

  1. إذا أخل بحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذه اللائحة واقتضى الأمر إنهاء خدمته، وفي حالة قضائه جزءا من المدة التي يلتزم فيها بالعمل يرد من المرتبات والنفقات ما يعادل المدة المتبقية. 
  2. إذا أنتهت البعثة أو المنحة الدراسية أو الدورة التدريبية بسبب اخلال المنتج بشروطها أو فشله فيها.

مادة 48 

لا تحسب المدة التي يقضيها المنتج في البعثة أو المنحة الدراسية او الدورة التدريبية في أقدميته لأغراض الترقية واستحقاق العلاوة السنوية في الحالتين المبينتين في الفقرة أ من المادة 47 من هذه اللائحة، كما يحرم المنتج من الترشيح مستقبلا لاية بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية لمدة تحددها اللجنة الشعبية للشركة على ألا تقل عن سنة.

الفصل السادس الإجازات

مادة 50 

الإجازة السنوية حق للمنتج في الشركة، لا يجوز النزول عنها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 51 

تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة وخمسة وأربعين يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة في الشركة أو في الجهات العامة الأخرى.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المنتج على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما متصلة على الأقل، وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاؤها أو قطعها إلا عند الضرورة القصوى و بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 51 

مع مراعاة منكم الفقرة الثانية من المادة 50 من هذه اللائحة يحتفظ للمنتج بإجازته السنوية المستحقة في حالة عدم الموافقة على منحها أو قطعها وذلك بقرار من الجهة المختصة بمنح الإجازة.

مادة 52 

يستحق المنتج عند انتهاء خدمته بالشركة تعويضا نقديا عن اجازته السنوية المتراكمة يحسب على أساس مستحقاته المالية عن السنة التي انتهت فيها خدمته بالشركة وبشرط أن يكون قد احتفظ له بها لمصلحة العمل.

مادة 53

يقدم المنتج طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيسه المباشر على النموذج المعد لذلك ويكون منح الإجازة بالنسبة لأمين اللجنة الشعبية للشركة أو من يحل محله بموافقة اللجنة الإدارية للمؤسسة العامة للكهرباء.

و يكون منح الإجازة لمديري الإدارات العامة والفروع بموافقة أمين اللجنة الشعبية للشركة، ويكون منح الإجازة بالنسبة لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب بالفروع، من مدير الفرع المختص، أما رؤساء مراكز الخدمات وباقي المنتجين التابعين لهم فتكون إجازاتهم بموافقة مدير المكتب التابع له المركز، وفي جميع الحالات يجب اخطار قسم شئون العاملين بالإجازات المصرح بها وأن يرسل له نموذج الاجازة واشعار العودة للعمل فور استئناف المنتج لعمله.

مادة 54 

تعد الإدارات العامة والفروع والمكاتب بالشركة برنامجا للاجازات السنوية المستحقة للمنتجين تراعى فيه ظروف العمل وانتظامه.

مادة 55 

تكون للمنتج وفقا لأحكام هذه اللائحة اجازة طارئة لا يجاوز مجموعها اثنى عشر يوما في السنة ويسقط حق المنتج فيها بمضي السنة.

وتكون الاجازة الطارئة لسبب قهرى لا يستطيع المنتج الأخطار عنه مسبقا ولا تكون أكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

ولا يجوز أن تتصل الاجازة الطائرة بأي نوع آخر من أنواع الإجازات ما لم توافق على ذلك الجهة المختصة بمنح الإذن في الاجازة، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.

مادة 56 

تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات السنوية والطارئة ويستحق المنتج أول اجازة سنوية أو طارئة بنية المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة.

ولا يمنح المنتج أول اجازة سنوية الا بعد مضي سنة من تاريخ تسلمه العمل.

ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل ولا يحسب ما دون ذلك.

مادة 57 

تكون للمنتج إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين: 

مادة 58 

تمنح المنتجة بالشركة إجازة وضع بمرتب كامل لمدة ثلاثة أشهر شامل لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع.

مادة 59 

مادة 60 

  1. الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما في السفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، وعلى ألا تتجاوز مدة الإجازة الخاصة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
  2. للأسباب الأخرى التي يبديها المنتج وتقدرها اللجنة الشعبية للشركة حسب مقتضيات، العمل، ولا يجوز أن تقول الاجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة، إلا إذا كانت الإجازة الممنوحة للدراسة. 

مادة 61 

كل منتج ينقطع عن العمل بغير إجازة مرخص له فيها يحرم من مرتبه عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية فإذا قدم عذرا مقبولا استحق مرتبه کاملا عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازات السنوية تخصم منه تلك المدة.

الفصل السابع إصابة العمل والتعويض عنها

مادة 62 

يخضع المنتج فيما يتعلق بإصابات العمل والتعويض عنها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الفصل الثامن واجبات المنتج والأعمال المحظورة عليه

مادة 63 

يجب على المنتج تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالشركة كما يجب عليه أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع الدين والخلق والكرامة والالتزام الثوري وأن يكون رائده في عمله خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية و عليه بوجه خاص:

مادة 64 

يحظر على المنتج أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة السارية وبوجه خاص:

مادة 65 

كل منتج يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا طبقا لأحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركات المملوكة للمجتمع الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 126 لسنة 1983 م ولائحة الجزاءات الداخلية للشركة وذلك مع عدم الإخلال بحق اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

الفصل التاسع انتهاء خدمة المنتج بالشركة

مادة 66 

تنتهى خدمة المنتج في الشركة بأحد الأسباب التالية:

ويستحق المنتج عند انتهاء خدمته بالشركة الحقوق المالية المقررة بموجب القوانين واللوائح ويتقاضى هو أو المستحقون عنه هذه الحقوق.

الفصل العاشر أحكام عامة

مادة 67 

تسري على المنتجين بالشركة أحكام اللوائح القرارات التالية:

أولا: لائحة الايفاد وعلاوة المبيت. 

ثانيا: لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية. 

ثالثا: قرار اللجنة الشعبية العامة بمنح العاملين في القطاعين العام والخاص علاوة العائلة. 

كما تسري على المنتجين بالشركة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 68 

تسري أحكام هذه اللائحة على المنتجين بالشركة إلى أن تطبق مقولة شركاء لا أجراء.

مادة 69 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 70 

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly