قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام
16 مايو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2012
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 2012م.بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس المفوضية المؤرخ في 15/ 5/ 2012م.بشأن قبول استقالة السيد النائب الأول للمفوضية الصغير مصباح الماجري.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الأربعاء بتاريخ 16 – 5 – 2012م.
قرر
المادة 1
يعاد تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي: –
1 | السيد نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية. | رئيسا للمفوضية |
2 | السيد الدكتور عماد الشاذلي السائح نائبا للرئيس. | نائبا للرئيس |
3 | السيد المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضوا. | عضوا |
4 | السيد المستشار الطاهر عبد الله قراف عضوا. | عضوا |
5 | السيد المستشار علي محمد عبد القادر عضوا. | عضوا |
6 | السيد خالد علي الساحلي عضوا. | عضوا |
7 | السيد عيسى محمد الطاهر عضوا. | عضوا |
8 | السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضوا. | عضوا |
9 | السيد مسعود عمر النامي عضوا. | عضوا |
10 | السيدة إكرام عبد السلام باش إمام عضوا. | عضوا |
11 | السيد وسام سليمان أحمد الصغير عضوا. | عضوا |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الإنتقالي
- المؤقت -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:16/5/2012 م.