قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2012
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 2012م.بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس المفوضية المؤرخ في 15/ 5/ 2012م.بشأن قبول استقالة السيد النائب الأول للمفوضية الصغير مصباح الماجري.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الأربعاء بتاريخ 16 – 5 – 2012م.
قرر
المادة 1
يعاد تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي: –
1 | السيد نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية. | رئيسا للمفوضية |
2 | السيد الدكتور عماد الشاذلي السائح نائبا للرئيس. | نائبا للرئيس |
3 | السيد المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضوا. | عضوا |
4 | السيد المستشار الطاهر عبد الله قراف عضوا. | عضوا |
5 | السيد المستشار علي محمد عبد القادر عضوا. | عضوا |
6 | السيد خالد علي الساحلي عضوا. | عضوا |
7 | السيد عيسى محمد الطاهر عضوا. | عضوا |
8 | السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضوا. | عضوا |
9 | السيد مسعود عمر النامي عضوا. | عضوا |
10 | السيدة إكرام عبد السلام باش إمام عضوا. | عضوا |
11 | السيد وسام سليمان أحمد الصغير عضوا. | عضوا |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الإنتقالي
- المؤقت -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:16/5/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.