قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2012 م.بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

المادة 1

يعاد تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي: –

1السيد نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية.رئيسا للمفوضية
2السيد الدكتور عماد الشاذلي السائح نائبا للرئيس.نائبا للرئيس
3السيد المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضوا.عضوا
4السيد المستشار الطاهر عبد الله قراف عضوا.عضوا
5السيد المستشار علي محمد عبد القادر عضوا.عضوا
6السيد خالد علي الساحلي عضوا.عضوا
7السيد عيسى محمد الطاهر عضوا.عضوا
8السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضوا.عضوا
9السيد مسعود عمر النامي عضوا.عضوا
10السيدة إكرام عبد السلام باش إمام عضوا.عضوا
11السيد وسام سليمان أحمد الصغير عضوا.عضوا

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly