Skip to main content

قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

27 يونيو 2019

قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة 2019م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الحكم المحلي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني السنة 2019م المنعقد بتاريخ 2019/1/7 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي :۔

  1. السيد، جمال عبد الشفيع علي سعد < رئيسا 
  2. السيد، منصور يوسف الصادق سليمان < عضوا
  3. السيد، إدريس محمد رمضان القاضي < عضوا
  4. السيد، أحمد الريفي إدريس إدريس < عضوة 
  5. السيد، الكيلاني محمد عوض الكيلاني < عضوا
  6. السيد، يامن محمد أنويجي جبریل < عضوا
  7. السيد، عبدالعزيز فضل محمود الفضيل < عضوا ومقررا

مادة 2 

على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى مباشرة مهامها المسندة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 3

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • بتاريخ 24/ شوال/ 1440 
  • الموافق 27/ 6/ 2019 م