قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
27 يونيو 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2019
- رقم التشريع: 416
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة 2019م.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية
- وعلى ما عرضه السيد وزير الحكم المحلي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني السنة 2019م المنعقد بتاريخ 2019/1/7 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي :۔
- السيد، جمال عبد الشفيع علي سعد < رئيسا
- السيد، منصور يوسف الصادق سليمان < عضوا
- السيد، إدريس محمد رمضان القاضي < عضوا
- السيد، أحمد الريفي إدريس إدريس < عضوة
- السيد، الكيلاني محمد عوض الكيلاني < عضوا
- السيد، يامن محمد أنويجي جبریل < عضوا
- السيد، عبدالعزيز فضل محمود الفضيل < عضوا ومقررا
مادة 2
على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى مباشرة مهامها المسندة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة 3
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- بتاريخ 24/ شوال/ 1440
- الموافق 27/ 6/ 2019 م