قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 416 لسنة 2019 م بتقرير حكم يتعلق بقراره رقم 160 لسنة 2013م بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي :۔

  1. السيد، جمال عبد الشفيع علي سعد < رئيسا 
  2. السيد، منصور يوسف الصادق سليمان < عضوا
  3. السيد، إدريس محمد رمضان القاضي < عضوا
  4. السيد، أحمد الريفي إدريس إدريس < عضوة 
  5. السيد، الكيلاني محمد عوض الكيلاني < عضوا
  6. السيد، يامن محمد أنويجي جبریل < عضوا
  7. السيد، عبدالعزيز فضل محمود الفضيل < عضوا ومقررا

مادة 2 

على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى مباشرة مهامها المسندة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 3

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly