Skip to main content

قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم

22 يونيو 2014

قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
  • و على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2013م.بتعديل حكم في قراره رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2013م.بإنشاء بعض البلديات وتقریر حكم.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة.رقم 3410 بتاریخ م 2013/05/04 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م..
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء، المكلف رقم 386 بتاريخ.2014/06/18 م

قرر

مادة 1 

تدمج البلديات المذكورة فيما بعد بحيث تصبح بلدية واحدة تسمى بلدية الزاوية والبلديات المدمجة هي:

  1. بلدیة الزاویة الشرق.
  2. بلدیة الزاویة المركز.
  3. بلدیة الزاویة الشمال.

مادة 2      

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر في:

24/شعبان/ 1435ه.

م 2014/ 6/ 22