قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تدمج البلديات المذكورة فيما بعد بحيث تصبح بلدية واحدة تسمى بلدية الزاوية والبلديات المدمجة هي:
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/ 1435ه.
م 2014/ 6/ 22