قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 يونيو 2014
-
الرقم:411
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 میلادیة بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية المكلف بمهام تسيير الوزارة رقم 3290 المؤرخ في 11/5/2014 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 385 بتاريخ 18/6/2014 م.
قرر
مادة1
تعدل المادة 95 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة 95:
متطلبات الشفافية تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجیهات وحدة الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتیجة لتقارير المتابعة میدانیة، و تلتزم بالشفافية وعدم إخفاء المعلومات عن مندوبي وحدات الإدارة المحلية.
كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقاریر قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/1435ه.
م2014/6/22
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
اترك تعليقاً