أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية

نشر في

قرار رقم 411 لسنة 2014 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  130 لسنة 2013 میلادیة بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية المكلف بمهام تسيير الوزارة رقم 3290 المؤرخ في 11/5/2014 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 385 بتاريخ 18/6/2014 م.

قرر

مادة1 

تعدل المادة 95 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 59 لسنة 2012م.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 95: 

متطلبات الشفافية تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجیهات وحدة الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتیجة لتقارير المتابعة میدانیة، و تلتزم بالشفافية وعدم إخفاء المعلومات عن مندوبي وحدات الإدارة المحلية.

كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقاریر قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر في:

24/شعبان/1435ه.

م2014/6/22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.