قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- و على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2013م.بتعديل حكم في قراره رقم 180 لسنة 2013 م.بإنشاء بعض البلديات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2013م.بإنشاء بعض البلديات وتقریر حكم.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة.رقم 3410 بتاریخ م 2013/05/04
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م..
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء، المكلف رقم 386 بتاريخ.2014/06/18 م
قرر
مادة 1
تدمج البلديات المذكورة فيما بعد بحيث تصبح بلدية واحدة تسمى بلدية الزاوية والبلديات المدمجة هي:
- بلدیة الزاویة الشرق.
- بلدیة الزاویة المركز.
- بلدیة الزاویة الشمال.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في:
24/شعبان/ 1435ه.
م 2014/ 6/ 22