قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 415 لسنة 2014 م بدمج بعض البلديات وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تدمج البلديات المذكورة فيما بعد بحيث تصبح بلدية واحدة تسمى بلدية الزاوية والبلديات المدمجة هي:

  1. بلدیة الزاویة الشرق.
  2. بلدیة الزاویة المركز.
  3. بلدیة الزاویة الشمال.

مادة 2      

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

مجلس الوزراء

صدر في:

24/شعبان/ 1435ه.

م 2014/ 6/ 22 

ls.org.ly