وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
تشرع المؤتمرات الشعبية الاساسية في الانعقاد اعتبارا من يوم السبت 14 جاد الأول 1403 و.ر الموافق 30 التمور 1993م وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الدورة العادية الثانية لعام 1403 و. ر الموافق 1993م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة.