قرار رقم 41 لسنة 1993 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية للدورة العادية الثانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1993
- رقم التشريع: 41
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 41 لسنة 1993 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية للدورة العادية الثانية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 92م بشأن الهيكلة الإدارية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
تشرع المؤتمرات الشعبية الاساسية في الانعقاد اعتبارا من يوم السبت 14 جاد الأول 1403 و.ر الموافق 30 التمور 1993م وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الدورة العادية الثانية لعام 1403 و. ر الموافق 1993م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 10/ جهاد الأول/ 1403 و.ر
- الموافق: 26/ التمور/ 1993م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.