قرار رقم 41 لسنة 1993 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية للدورة العادية الثانية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 92م بشأن الهيكلة الإدارية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 92م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
تشرع المؤتمرات الشعبية الاساسية في الانعقاد اعتبارا من يوم السبت 14 جاد الأول 1403 و.ر الموافق 30 التمور 1993م وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الدورة العادية الثانية لعام 1403 و. ر الموافق 1993م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 10/ جهاد الأول/ 1403 و.ر
- الموافق: 26/ التمور/ 1993م