وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 105 المؤرخ في 13 / 03 / 2018 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة فئات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 3
على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.