قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2018
- رقم التشريع: 409
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 409-2018-DEC-PC
قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 105 المؤرخ في 13 / 03 / 2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة فئات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 3
على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 17 رجب 1439 هـ
- الموافق: 2018/04/03 م
الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم (409) لسنة 2018 ميلادي
بشأن تقرير حكم باللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 ميلادي
الفئة | السلعة |
---|---|
(1) | المواد الغذائية |
(1.1) | السلع التموينية |
(2.1) | البقوليات |
(3.1) | المعلبات الغذائية |
(4.1) | المكسرات بأنواعها |
(5.1) | التوابل والبهارات |
(6.1) | المشروبات والعصائر |
(7.1) | الحليب ومنتجات الألبان |
(8.1) | الفواكه |
(9.1) | الشاي والبن والكاكاو |
(10.1) | البيض للاستهلاك |
(2) | المواشي واللحوم |
(1.2) | الأبقار والأغنام والإبل الحية لغرض الذبح |
(2.2) | لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة |
(3.2) | الحيوانات الحية والطيور لغرض التربية |
(3) | الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل |
(1.3) | الأدوية والأعشاب الطبية |
(2.3) | المستحضرات الطبية |
(3.3) | مستلزمات الأم والطفل |
(4.3) | معدات و مستلزمات العلاج الطبيعي |
(4) | المعدات الطبية |
(1.4) | معدات المختبرات الطبية ومستلزماتها |
(2.4) | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة |
(5) | الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية |
(1.5) | الملابس بجميع أنواعها |
(2.5) | الأقمشة والمنسوجات والسجاد |
(3.5) | الأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية الأخرى |
(4.5) | آلات ومستلزمات الحياكة والتطريز |
(6) | الاثاث |
(1.6) | الأثاث المكتبي |
(2.6) | الأثاث المنزلي |
(3.6) | المطابخ |
(4.6) | الأثاث للاستعمالات الأخرى |
(5.6) | الخزائن الحديدية بأنواعها |
(7) | مواد التنظيف |
(1.7) | الصوابين والمبيضات بجميع أنواعها |
(2.7) | المطهرات باختلاف أنواعها واستعمالاتها |
(3.7) | المبيدات الحشرية والقوارض المنزلية |
(8) | الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها |
(1.8) | الثلاجات والمجمدات والغسالات والجفافات والافران وما في حكمها |
(2.8) | أجهزة تكييف الهواء والتدفئة |
(3.8) | أجهزة ومعدات تجهيز المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز |
(4.8) | المصاعد الكهربائية |
(5.8) | الأسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الإنارة |
(6.8) | المولدات الكهربائية وقطع غيارها |
(7.8) | ملحقات و مستلزمات كهربائية أخرى |
(9) | الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها |
(1.9) | الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة وأجهزة التسجيل والعرض |
(2.9) | أجهزة الهاتف بأنواعها |
(3.9) | آلات ومعدات ومستلزمات التصوير |
(4.9) | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها |
(5.9) | الساعات ومستلزماتها وقطع غيارها والنظارات |
(6.9) | الموازين والمكاييل وأجهزة القياس والمناظير |
(10) | وسائل النقل وملحقاتها |
(1.10) | سيارات نقل البضائع والركاب |
(2.10) | الدراجات النارية والهوائية والبحرية |
(3.10) | السفن وقوارب النزهة بكافة أنواعها |
(4.10) | قطع الغيار والإطارات والنضائد |
(5.10) | كماليات وسائل النقل والزيوت والشحوم والطلاء |
(6.10) | سيارات الاطفاء والاسعاف والانقاذ |
(11) | آلات والمعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها |
(1.11) | آلات جرف وحفر ودك وتسوية التربة |
(2.11) | آلات رصف وتسوية الطرق |
(3.11) | كسارات الحجارة وملحقاتها |
(4.11) | الروافع والآلات والمعدات لمختلف الاستعمالات وخلاطات الخرسانة |
(5.11) | مضخات ثقيلة لكافة الأغراض |
(12) | معدات وتجهيزات المصانع والورش ومستلزماتها |
(1.12) | آلات ضغط الهواء لمختلف استعمالاتها |
(2.12) | آلات الخراطة |
(3.12) | آلات اللحام الجلخ والسن والثقب والكبس وملحقاتها |
(4.12) | آلات ومعدات النجارة وملحقاتها وقطع غيارها |
(5.12) | آلات ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية |
(6.12) | معدات الأمن والسلامة المهنية |
(13) | الآلات والمستلزمات الزراعية وقطع غيارها |
(1.13) | آلات البذر والحرث والحصاد والكبس |
(2.13) | حضائر تربية الحيوانات والدواجن والأغنام والأبقار ومستلزماتها |
(3.13) | البذور والتقاوي والعقل والشتول |
(4.13) | المبيدات الحشرية والآلات وأدوات الرش |
(5.13) | معدات الري ومستلزماتها |
(6.13) | الاسمدة |
(7.13) | الأعلاف بأنواعها |
(8.13) | الأدوية والأمصال البيطرية |
(9.13) | المضخات للأغراض الزراعية |
(10.13) | المطاحن والمعاصر وملحقاتها وقطع غيارها ومكملاتها |
(11.13) | المعدات الزراعية الخفيفة |
(14) | وسائل ومعدات الصيد البحري |
(1.14) | الجرافات وقوارب الصيد |
(2.14) | أدوات ومستلزمات الصيد البحري |
(3.14) | محركات الجرافات والقوارب وقطع غيارها |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.