قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
3 أبريل 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2018
- رقم التشريع: 409
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين, النشاط التجاري
قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 105 المؤرخ في 13 / 03 / 2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة فئات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 3
على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 17 رجب 1439 هـ
- الموافق: 2018/04/03 م