قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
المجلس الرئاسي،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 105 المؤرخ في 13 / 03 / 2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة فئات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 3
على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ: 17 رجب 1439 هـ
- الموافق: 2018/04/03 م
الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم (409) لسنة 2018 ميلادي
بشأن تقرير حكم باللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 ميلادي
الفئة | السلعة |
---|---|
(1) | المواد الغذائية |
(1.1) | السلع التموينية |
(2.1) | البقوليات |
(3.1) | المعلبات الغذائية |
(4.1) | المكسرات بأنواعها |
(5.1) | التوابل والبهارات |
(6.1) | المشروبات والعصائر |
(7.1) | الحليب ومنتجات الألبان |
(8.1) | الفواكه |
(9.1) | الشاي والبن والكاكاو |
(10.1) | البيض للاستهلاك |
(2) | المواشي واللحوم |
(1.2) | الأبقار والأغنام والإبل الحية لغرض الذبح |
(2.2) | لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة |
(3.2) | الحيوانات الحية والطيور لغرض التربية |
(3) | الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الأم والطفل |
(1.3) | الأدوية والأعشاب الطبية |
(2.3) | المستحضرات الطبية |
(3.3) | مستلزمات الأم والطفل |
(4.3) | معدات و مستلزمات العلاج الطبيعي |
(4) | المعدات الطبية |
(1.4) | معدات المختبرات الطبية ومستلزماتها |
(2.4) | متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة |
(5) | الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية |
(1.5) | الملابس بجميع أنواعها |
(2.5) | الأقمشة والمنسوجات والسجاد |
(3.5) | الأحذية والحقائب والمصنوعات الجلدية الأخرى |
(4.5) | آلات ومستلزمات الحياكة والتطريز |
(6) | الاثاث |
(1.6) | الأثاث المكتبي |
(2.6) | الأثاث المنزلي |
(3.6) | المطابخ |
(4.6) | الأثاث للاستعمالات الأخرى |
(5.6) | الخزائن الحديدية بأنواعها |
(7) | مواد التنظيف |
(1.7) | الصوابين والمبيضات بجميع أنواعها |
(2.7) | المطهرات باختلاف أنواعها واستعمالاتها |
(3.7) | المبيدات الحشرية والقوارض المنزلية |
(8) | الأجهزة والمواد الكهربائية وغير الكهربائية وقطع غيارها |
(1.8) | الثلاجات والمجمدات والغسالات والجفافات والافران وما في حكمها |
(2.8) | أجهزة تكييف الهواء والتدفئة |
(3.8) | أجهزة ومعدات تجهيز المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز |
(4.8) | المصاعد الكهربائية |
(5.8) | الأسلاك والمفاتيح الكهربائية ومصابيح الإنارة |
(6.8) | المولدات الكهربائية وقطع غيارها |
(7.8) | ملحقات و مستلزمات كهربائية أخرى |
(9) | الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها وقطع غيارها |
(1.9) | الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة وأجهزة التسجيل والعرض |
(2.9) | أجهزة الهاتف بأنواعها |
(3.9) | آلات ومعدات ومستلزمات التصوير |
(4.9) | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها |
(5.9) | الساعات ومستلزماتها وقطع غيارها والنظارات |
(6.9) | الموازين والمكاييل وأجهزة القياس والمناظير |
(10) | وسائل النقل وملحقاتها |
(1.10) | سيارات نقل البضائع والركاب |
(2.10) | الدراجات النارية والهوائية والبحرية |
(3.10) | السفن وقوارب النزهة بكافة أنواعها |
(4.10) | قطع الغيار والإطارات والنضائد |
(5.10) | كماليات وسائل النقل والزيوت والشحوم والطلاء |
(6.10) | سيارات الاطفاء والاسعاف والانقاذ |
(11) | آلات والمعدات الثقيلة ومستلزماتها وقطع غيارها |
(1.11) | آلات جرف وحفر ودك وتسوية التربة |
(2.11) | آلات رصف وتسوية الطرق |
(3.11) | كسارات الحجارة وملحقاتها |
(4.11) | الروافع والآلات والمعدات لمختلف الاستعمالات وخلاطات الخرسانة |
(5.11) | مضخات ثقيلة لكافة الأغراض |
(12) | معدات وتجهيزات المصانع والورش ومستلزماتها |
(1.12) | آلات ضغط الهواء لمختلف استعمالاتها |
(2.12) | آلات الخراطة |
(3.12) | آلات اللحام الجلخ والسن والثقب والكبس وملحقاتها |
(4.12) | آلات ومعدات النجارة وملحقاتها وقطع غيارها |
(5.12) | آلات ومعدات الصناعات المعدنية والبلاستيكية |
(6.12) | معدات الأمن والسلامة المهنية |
(13) | الآلات والمستلزمات الزراعية وقطع غيارها |
(1.13) | آلات البذر والحرث والحصاد والكبس |
(2.13) | حضائر تربية الحيوانات والدواجن والأغنام والأبقار ومستلزماتها |
(3.13) | البذور والتقاوي والعقل والشتول |
(4.13) | المبيدات الحشرية والآلات وأدوات الرش |
(5.13) | معدات الري ومستلزماتها |
(6.13) | الاسمدة |
(7.13) | الأعلاف بأنواعها |
(8.13) | الأدوية والأمصال البيطرية |
(9.13) | المضخات للأغراض الزراعية |
(10.13) | المطاحن والمعاصر وملحقاتها وقطع غيارها ومكملاتها |
(11.13) | المعدات الزراعية الخفيفة |
(14) | وسائل ومعدات الصيد البحري |
(1.14) | الجرافات وقوارب الصيد |
(2.14) | أدوات ومستلزمات الصيد البحري |
(3.14) | محركات الجرافات والقوارب وقطع غيارها |