قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 أبريل 2018
-
الرقم:436
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016.بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 237 لسنة 2008 م.بشأن إصدار اللائحة الإدارية للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 381 لسنة 2008 م.بشأن إصدار اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار السید رئیس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني رقم 38/2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 661 لسنة 2017 م.بنقل تبعية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة.
- وعلى كتاب السید رئیس مجلس إدارة الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة رقم 102/20/1 المؤرخ في 2018/03/26.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعاد تسمية الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة لیصبح تحت مسمى جهاز الطاقات المتجددة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 25/ر جب/ 1439 ه.
- م2018/4/11
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
-
قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
-
قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اترك تعليقاً