أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 407 لسنة 2009 م بتعديل قرارها رقم 154 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 407 لسنة 2009 م بتعديل قرارها رقم 154 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و. ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته، والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1376 و.ر. بشأن اعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة، وتقرير حكم
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم 1278 المؤرخ في 30 / 07 / 1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعدل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1376 و.ر. المشار إليه الصادر باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة وذلك بضم بعض المواقع وتقليص وزيادة مساحات بعضها وإزاحة البعض الآخر بشكل جزئي أو كلي لإقامة وحدات سكنية، على النحو التالي:

  1. موقع أوباري بمساحة إجمالية تقدر بـ 83,0177 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: الطريق العام سبها / أوباري + ملكيات خاصة.
  • جنوباً: ملكيات خاصة. 
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  1. موقع أوباري بمساحة إجمالية تقدر بـ 20,8751 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً ملكيات خاصة + طريق حسب المخطط.
  • جنوباً: ملكيات خاصة + طريق حسب المخطط.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  • غرباً: عمارات الضمان + ملكيات خاصة.
  1. موقع الديسة بمساحة إجمالية تقدر بـ 17,1512 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً ملكيات خاصة.
  • جنوباً: ملكيات خاصة + مساكن شعبية.
  • شرقاً: طريق زراعي معبد.
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  1. موقع الحطية بمساحة إجمالية تقدر بـ 19,0727 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً ملكيات عامة للدولة الليبية. 
  • شرقاً: أرض فضاء.
  • جنوباً: أرض فضاء.
  • غرباً: أرض فضاء.
  1. موقع القعيرات بمساحة إجمالية تقدر بـ 23,1214 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً ملكيات خاصة.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  • جنوباً: ملكيات خاصة.
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  1. موقع أبريك بمساحة إجمالية تقدر بـ 29,799824 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: الطريق العام سبها / أوباري.
  • جنوباً: ملكيات خاصة.
  • شرقاً: المخطط العام + مساكن تحت الإنشاء. 
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  1. موقع تويوة بمساحة إجمالية تقدر بـ 16,3437 هكتار وحدوده كالتالي: 
  • شمالاً: الطريق العام سبها / أوباري. 
  • جنوباً: ملكيات خاصة.
  • شرقاً: ملكيات خاص.
  • غرباً: ملكيات خاصة + أكواخ قائمة.
  1. موقع الخرائق بمساحة إجمالية تقدر بـ 17,0646 هكتار وحدوده كالتالي: 
  • شمالاً ملكيات خاصة.
  • جنوباً: الطريق العام سبها أوباري + ملكيات خاصة. 
  • شرقاً: ملكيات خاصة. 
  • غرباً: ملكيات خاصة + مصنع المكرونة.
  1. موقع القراقرة 1 بمساحة إجمالية تقدر بـ 3,7514 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: الطريق العام سبها / أوباري.
  • شرقاً: ملكيات خاصة + مدرسة قائمة.
  • جنوباً: ملكيات خاصة.
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  1. موقع القراقرة 2 بمساحة إجمالية تقدر بـ 3,9176 هكتار وحدوده كالتالي
  • شمالاً: الطريق العام سبها أوباري.
  • شرقاً: ملكيات خاص.
  • جنوباً: ملكيات خاصة.
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  1. موقع تركيبة بمساحة إجمالية تقدر بـ 24,8299 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: الطريق العام سبها/أوباري.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  • جنوباً: ملكيات خاصة.
  • غرباً: ملكيات خاصة.
  1. موقع القراية بمساحة إجمالية تقدر بـ 19,9144 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً: ملكيات خاصة.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  • جنوباً: الطريق العام سبها / أوباري.
  • غرباً: ملكيات خاص.
  1. موقع الرقيبة بمساحة إجمالية تقدر بـ 52,9778 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً ملكيات خاصة.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  • جنوباً: جبل + ملكيات خاصة.
  • غرباً: طريق زراعي معبد + أرض فضاء.
  1. موقع بنت بية بمساحة إجمالية تقدر بـ 40,4766 هكتار وحدوده كالتالي:
  • شمالاً ملكيات خاصة + جبل.
  • شرقاً: ملكيات خاصة.
  • جنوباً: طريق داخلي معبد.
  • غرباً: ملكيات خاصة.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 رمضان المبارك
  • الموافق: 2009/09/09 م