قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 سبتمبر 2009
- الرقم: 412
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 412 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم (1411) المؤرخ في 16 / 08 / 1377 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالموقع الكائن بشعبية الجبل الغربي منطقة (أبورشادة) بمساحة (373 هكتار) وحدوده كالتالي :
- شمالاً: منطقة فضاء + مشروع زراعي قائم.
- جنوباً: مسار النهر الصناعي العظيم.
- شرقاً: مشروع (3000) وحدة سكنية مقترحة + طريق معبد.
- غرباً: خط كهرباء ضغط عالي (30ك.ف) + أرض فضاء.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 23 رمضان المبارك
- الموافق: 2009/09/12 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
اترك تعليقاً