قرار رقم 407 لسنة 2009 م بتعديل قرارها رقم 154 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 407 لسنة 2009 م بتعديل قرارها رقم 154 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعدل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1376 و.ر. المشار إليه الصادر باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة وذلك بضم بعض المواقع وتقليص وزيادة مساحات بعضها وإزاحة البعض الآخر بشكل جزئي أو كلي لإقامة وحدات سكنية، على النحو التالي:

  1. موقع أوباري بمساحة إجمالية تقدر بـ 83,0177 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع أوباري بمساحة إجمالية تقدر بـ 20,8751 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع الديسة بمساحة إجمالية تقدر بـ 17,1512 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع الحطية بمساحة إجمالية تقدر بـ 19,0727 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع القعيرات بمساحة إجمالية تقدر بـ 23,1214 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع أبريك بمساحة إجمالية تقدر بـ 29,799824 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع تويوة بمساحة إجمالية تقدر بـ 16,3437 هكتار وحدوده كالتالي: 
  1. موقع الخرائق بمساحة إجمالية تقدر بـ 17,0646 هكتار وحدوده كالتالي: 
  1. موقع القراقرة 1 بمساحة إجمالية تقدر بـ 3,7514 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع القراقرة 2 بمساحة إجمالية تقدر بـ 3,9176 هكتار وحدوده كالتالي
  1. موقع تركيبة بمساحة إجمالية تقدر بـ 24,8299 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع القراية بمساحة إجمالية تقدر بـ 19,9144 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع الرقيبة بمساحة إجمالية تقدر بـ 52,9778 هكتار وحدوده كالتالي:
  1. موقع بنت بية بمساحة إجمالية تقدر بـ 40,4766 هكتار وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

ls.org.ly