قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.