وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013 م بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الآخر/1434هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:
السيد/ نوري خليفة العبار – رئيسا.
السيد/خالد علي الساحلي – عضوا.
السيد/عماد الشاذلي السائح – عضوا.
السيد/علي محمد التواتي – عضوا.
السيد/عبد الحكيم الشعب بالخير – عضوا.
السيد/أبو بكر علي محمد – عضوا.
السيدة/رباب محمد حلب – عضوا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.