Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

23 أبريل 2013

قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بعد الإطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013 م بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الآخر/1434هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:

  1. السيد/ نوري خليفة العبار – رئيسا.
  2. السيد/خالد علي الساحلي – عضوا.
  3. السيد/عماد الشاذلي السائح – عضوا.
  4. السيد/علي محمد التواتي – عضوا.
  5. السيد/عبد الحكيم الشعب بالخير – عضوا.
  6. السيد/أبو بكر علي محمد – عضوا.
  7. السيدة/رباب محمد حلب – عضوا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 13/جمادى الآخر/1434هـ
  • الموافق: 23/أبريل/2013 م.