قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013 م بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الآخر/1434هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:
- السيد/ نوري خليفة العبار – رئيسا.
- السيد/خالد علي الساحلي – عضوا.
- السيد/عماد الشاذلي السائح – عضوا.
- السيد/علي محمد التواتي – عضوا.
- السيد/عبد الحكيم الشعب بالخير – عضوا.
- السيد/أبو بكر علي محمد – عضوا.
- السيدة/رباب محمد حلب – عضوا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 13/جمادى الآخر/1434هـ
- الموافق: 23/أبريل/2013 م.