قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بعد الإطلاع على 

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه على النحو الآتي:

  1. السيد/ نوري خليفة العبار – رئيسا.
  2. السيد/خالد علي الساحلي – عضوا.
  3. السيد/عماد الشاذلي السائح – عضوا.
  4. السيد/علي محمد التواتي – عضوا.
  5. السيد/عبد الحكيم الشعب بالخير – عضوا.
  6. السيد/أبو بكر علي محمد – عضوا.
  7. السيدة/رباب محمد حلب – عضوا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly