قرار رقم 4 لسنة 2007 م بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، المالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يتم اختيارهما من مؤتمر الشعب العام، وثلاثة أعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.