قرار رقم 4 لسنة 2007 م بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2007 م بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1

يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، المالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يتم اختيارهما من مؤتمر الشعب العام، وثلاثة أعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly