قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تضاف مادة 1 مكرر للقرار رقم 355 لسنة 92م هذا نصها:
تعدل الفقرة أ المبينة لحدود المائية لميناء الخمس الواردة بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70 ويجري تعديلها على النحو التالي:
أ- المنطقة المائية الواقعة بين الإحداثيات:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.