Skip to main content

قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م 

27 سبتمبر 1992

قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه..
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1929 م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ رقم 81/70..

قررت 

مادة 1

تضاف مادة 1 مكرر للقرار رقم 355 لسنة 92م هذا نصها:

تعدل الفقرة أ المبينة لحدود المائية لميناء الخمس الواردة بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70 ويجري تعديلها على النحو التالي:

أ- المنطقة المائية الواقعة بين الإحداثيات:-

  1. خطوط عرض: 39  32  41.8  32  39  32 شمالا.
  2. خطوط عرض: 18.5 14  18.5 14  15.5 14 13.3 14 شرقا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • صدر في: 29 ربيع الأول 1402 و.ر
  • الموافق: 27/9/1992 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.