قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه..
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1929 م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ رقم 81/70..
قررت
مادة 1
تضاف مادة 1 مكرر للقرار رقم 355 لسنة 92م هذا نصها:
تعدل الفقرة أ المبينة لحدود المائية لميناء الخمس الواردة بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70 ويجري تعديلها على النحو التالي:
أ- المنطقة المائية الواقعة بين الإحداثيات:-
خطوط عرض: 39 32 41.8 32 39 32 شمالا.
خطوط عرض: 18.5 14 18.5 14 15.5 14 13.3 14 شرقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.