Skip to main content

قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م 

27 سبتمبر 1992

قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه..
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1929 م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ رقم 81/70..

قررت 

مادة 1

تضاف مادة 1 مكرر للقرار رقم 355 لسنة 92م هذا نصها:

تعدل الفقرة أ المبينة لحدود المائية لميناء الخمس الواردة بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70 ويجري تعديلها على النحو التالي:

أ- المنطقة المائية الواقعة بين الإحداثيات:-

  1. خطوط عرض: 39  32  41.8  32  39  32 شمالا.
  2. خطوط عرض: 18.5 14  18.5 14  15.5 14 13.3 14 شرقا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • صدر في: 29 ربيع الأول 1402 و.ر
  • الموافق: 27/9/1992 م.