قرار رقم 399 لسنة 1992 م بشأن إضافة أحكام بالقرار رقم 355 لسنة 1992 المعدل للجدول المرفق للقانون الموانئ رقم 81/70 م
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه..
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل رقم 355 لسنة 1929 م بشأن تعديل الجدول المرافق لقانون الموانئ رقم 81/70..
قررت
مادة 1
تضاف مادة 1 مكرر للقرار رقم 355 لسنة 92م هذا نصها:
تعدل الفقرة أ المبينة لحدود المائية لميناء الخمس الواردة بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70 ويجري تعديلها على النحو التالي:
أ- المنطقة المائية الواقعة بين الإحداثيات:-
- خطوط عرض: 39 32 41.8 32 39 32 شمالا.
- خطوط عرض: 18.5 14 18.5 14 15.5 14 13.3 14 شرقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- صدر في: 29 ربيع الأول 1402 و.ر
- الموافق: 27/9/1992 م.