Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

30 أغسطس 2009

قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر, بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي, ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 396 لسنة 1377و.ر, باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا الليبية – التشادية.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 544 المؤرخة في 13/08/1377و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تعتمد اتفاقات التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد, الموقعة بطرابلس بتاريخ 08/08/ 1377 و.ر 2009 مسيحي وهي: –

  1. اتفاق للتعاون المتبادل حول منح وبحث وردع المخالفات الجمركية.
  2. اتفاق بشأن استخدام ميناء بنغازي البحري في تجارة العبور للبضائع والسلع التشادية.
  3. اتفاق منح مزايا خاصة للاستثمارات الليبية بجمهورية تشاد.

وعلى النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق 30/8/2009