قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
30 أغسطس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2009
- رقم التشريع: 398
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر, بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي, ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 396 لسنة 1377و.ر, باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا الليبية – التشادية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 544 المؤرخة في 13/08/1377و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تعتمد اتفاقات التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد, الموقعة بطرابلس بتاريخ 08/08/ 1377 و.ر 2009 مسيحي وهي: –
- اتفاق للتعاون المتبادل حول منح وبحث وردع المخالفات الجمركية.
- اتفاق بشأن استخدام ميناء بنغازي البحري في تجارة العبور للبضائع والسلع التشادية.
- اتفاق منح مزايا خاصة للاستثمارات الليبية بجمهورية تشاد.
وعلى النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق 30/8/2009