قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تعتمد اتفاقات التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد, الموقعة بطرابلس بتاريخ 08/08/ 1377 و.ر 2009 مسيحي وهي: –

  1. اتفاق للتعاون المتبادل حول منح وبحث وردع المخالفات الجمركية.
  2. اتفاق بشأن استخدام ميناء بنغازي البحري في تجارة العبور للبضائع والسلع التشادية.
  3. اتفاق منح مزايا خاصة للاستثمارات الليبية بجمهورية تشاد.

وعلى النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly