قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
30 أغسطس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2009
- رقم التشريع: 397
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 396 لسنة 1377 و.ر، باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا الليبية – التشادية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 544 المؤرخة في 1377/08/13 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يوافق على مذكرتي التفاهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعتين بطرابلس بتاريخ 1377/08/08 و.ر 2009 مسيحي وهي:
- مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ الحملة الزراعية الميكانيكية البرنامج الأخضر في جمهورية تشاد.
- مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي.
وعلى النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: رمضان المبارك
- الموافق: 1377.08.30 و.ر 2009 مسيحي