قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يوافق على مذكرتي التفاهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، الموقعتين بطرابلس بتاريخ 1377/08/08 و.ر 2009 مسيحي وهي:

  1. مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ الحملة الزراعية الميكانيكية البرنامج الأخضر في جمهورية تشاد.
  2. مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي.

وعلى النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly