أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 395 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

نشر في

قرار رقم 395 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9595 المؤرخ في 2022/4/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق كضباط كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 395 لسنة 2022 ميلادية بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة: 

تالاسمالرتبةالجهة التابع لها 
1محمود رمضان محمود الاشلم ملازم إدارة أمن السواحل 
2أسامة يوسف محمد فريفر ملازم مطار مصراتة
3مروان محمد عبد الله بعيو ملازم مطار مصراتة 
4أحمد حامد أحمد كابوكا ملازم قوة العمليات الخاصة 
5احمد سعيد الفيتوري بن مصباح ملازم قوة العمليات الخاصة 
6اشرف محمد سالم النعمي ملازم قوة العمليات الخاصة 
7ایوب محمد الهادي الغول ملازم قوة العمليات الخاصة 
8أيوب ناجي سيد الككلي ملازم قوة العمليات الخاصة 
9جمال محفوظ مسعود ملازم قوة العمليات الخاصة 
10حسام محمد الهادي الغولملازم قوة العمليات الخاصة 
11خليفة حسام الزروقملازم قوة العمليات الخاصة 
12صبحي ناصر الصغير ملازم قوة العمليات الخاصة 
13صلاح الدین محمد ابراهيم الجويلي ملازم قوة العمليات الخاصة 
14صلاح المختار سمينة ملازم قوة العمليات الخاصة 
15صهيب عبد الرازق سويدان ملازم قوة العمليات الخاصة 
16عبد السلام عمران يوسف جلغم ملازم قوة العمليات الخاصة 
17عبد اللطيف محمود القيوط ملازم قوة العمليات الخاصة 
18عبد الرحمن مراد علي الغراب ملازم قوة العمليات الخاصة 
19عبد الرؤوف صالح عبدالله الحبشي ملازم قوة العمليات الخاصة 
20علي خليفة الصيد قنبر ملازم قوة العمليات الخاصة 
21عياد عادل علي الترهوني ملازم قوة العمليات الخاصة 
22فراس عبد الرازق أبو فحجة ملازم قوة العمليات الخاصة 
23مجدي عبد الله الحبشي ملازم قوة العمليات الخاصة 
24محمد انور على صهيب ملازم قوة العمليات الخاصة 
25محمد خيري محمد النعاجي ملازم قوة العمليات الخاصة 
26محمد سلیمان شوشان ملازم قوة العمليات الخاصة 
27محمد فوزي هر يبيدة ملازم قوة العمليات الخاصة 
28محمد محمد رمضان التواتي ملازم قوة العمليات الخاصة 
29محمد نورالدین عبد السلام التاجوري ملازم قوة العمليات الخاصة 
30محي الدين علي الشريف ملازم قوة العمليات الخاصة 
31نورالدین جمال مصباح الغرياني ملازم قوة العمليات الخاصة 
32هشام فرج دندي ملازم قوة العمليات الخاصة 
33يعرب محمد عمر ابو شامخة ملازم قوة العمليات الخاصة 
34محمد احمد الصغير الهروس ملازم هيئة سلامة الوطنية
35محمد فاروق مكراز ملازم الداخلية
36حمزة أحمد محمد ابشير ملازم هيئة سلامة الوطنية
37وسام سالم عبد السلام الأطرش ملازم هيئة سلامة الوطنية
38عصام سالم امحمد الشيباني ملازم الدعم المركزي
39عمر امحمد عبدالله محمود ملازم مصلحة الجوازات 
40وليد عمر علي صالح ملازم أمن المرافق والمنشأت
41فتحي علي مصطفي الكريم ملازم مصلحة الجوازات 
42احمد محمد المبروك عبد اللطيف ملازم الداخلية
43نعيم جمعة الجيلاني الغرياني ملازم الدعم المركزي
44علي مصطفي محمد حديدملازم //
45منصور حسين محمد زعلوك ملازم مصلحة الجوازات
46عمر المحمد عبدالله محمود ملازم //
47رامي الجيلاني اللطيف محمد ملازم البحث الجنائي
48ابوبكر علي محمد اشتيوي ملازم //
49ادم مختار عبدالله معتيق ملازم مطار مصراتة
50نجدت عبدالرحمن يونس الجليدي ملازم الامن الدبلوماسي
51عيسى عبد النبي عبد القادر ملازم مصلحة الجوازات 
52بشير عبد السلام عمر شويشة ملازم مصلحة الجوازات 
53الحارث عبد الجليل محمد المأزق ملازم الدعم المركزي 
54احمد محمد ميلود الدليو ملازم مصلحة الجوازات 
55يوسف احمد مصطفي تيكة ملازم جهاز المباحث الجنائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.