قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد/ وزير الحكم المحلي، وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار متابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق في ذلك مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصراتة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.