قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد/ وزير الحكم المحلي، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  2. رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
  3. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.
  4. مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
  5. مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار متابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق في ذلك مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصراتة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly