وعلى القانون رقم 20 لسنة 1984م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 268 بتاريخ 14/7/1991م بشأن تسليم حوض من قاعدة الخمس البحرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 399 لسنة 1992م بشأن إضافة حكم بالقرار رقم 355 لسنة 1992 والمعدل بالجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 م
وعلى رسالة اللجنة الإدارية المشرفة على إدارة وتجهيزات ميناء الخمس التجاري رقم ح.ج.س 9/39 بتاريخ 14/2/1993م.
قررت
مادة 1
تكون تبعية الحوض الشرقي لميناء قاعدة الخمس البحرية للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المهندس:أمبارك الشامخ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات