أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ 

نشر في

قرار رقم 393 لسنة 1993 م بشأن تعديل المادة الأولى والرابعة من قرار وزير النقل البحري رقم 55 95 هـ 75 م بإنشاء لجان فض المنازعات المتعلقة بعمليات إنقاذ السفن التي تقوم بها القاطرات والوحدات التابعة للموانئ 

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

 قررت 

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 55/95  هـ/75 م على النحو التالي:

تنشأ بكل ميناء لجنة تشكل من:

  1. أمين اللجنة الشعبية للميناء أو من يقوم مقامه < رئيسا.
  2. رئيس وحدة التفتيش البحري بالميناء < عضوا.
  3. رئيس قسم الشؤون البحرية بالميناء < عضوا.
  4. رئيس قسم شؤون الفنية بالميناء < عضوا.
  5. رئيس القسم المالي بالميناء < عضوا.

مادة 2

تعدل المادة الرابعة من القرار المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:

تنشأ بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ لجنة تشكل من:

  1. أمين لجنة إدارة الهيئة < رئيسا.
  2. مدير إدارة الشؤون البحرية < عضوا.
  3. مدير المكتب القانوني بالهيئة < عضوا.
  4. أمين لجنة إدارة غرفة الملاحة < عضوا.
  5. عضو من إدارة الشؤون البحرية < عضوا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
  • صدر في:20 ربيع الأول 1403 و.ر
  • الموافق: 7/9/1993 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.