قرار رقم 383 لسنة 1993 م بشأن تبعية ميناء الخمس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 383 لسنة 1993 م بشأن تبعية ميناء الخمس

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

تكون تبعية الحوض الشرقي لميناء قاعدة الخمس البحرية للهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly