قرار رقم 507 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون
-
التاريخ:22 أغسطس 1993
-
الرقم:507
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 507 لسنة 1993 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن قانون العمل.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1975م بشأن السجون.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1423 م.ر بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1975 في شأن السجون.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 343 لسنة 1982م باللائحة التنفيذية لقانون السجون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1991م بشأن إنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية.
- وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.ر.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
يضاف إلى اللائحة المشار إليها مادة جديدة برقم 57 مكرر يكون نصها على الوجه الآتي:
مادة 57 مكرر
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم والذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ويعفى من العمل النزلاء الذين يبلغون سن الستين إلا إذا رغبوا في ذلك وكانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.
مادة 2
يستبدل بنصوص المادتين 58، 59 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 58
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.
مادة 59
يجوز أن يسمح للنزيل بأن يزاول لحسابه الخاص في السجن المهنة أو الحرفة التي كان يمارسها على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الملزم بأدائه داخل أو خارج السجن، وأن يسهل له إحضار الأدوات والخامات اللازمة لعمله على نفقته الخاصة وذلك في حدود ما يسمح به أمن السجن ونظامه، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 من اللائحة بالفصل في طلب النزيل الخاص بهذا الشأن، ويجوز له أن يتظلم من قرارها إلى رئيس فرع الإدارة العامة للشرطة القضائية المختص، ويسلم إنتاجه إلى من يحدده وإلا تولت إدارة السجن بيعه لحساب النزيل ويصرف له ثمن إنتاجه وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 86 من اللائحة.
مادة 3
تعدل المادة 63 من اللائحة بحيث يجري نصها كالتالي:
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط أو بالحبس مع الشغل في الأعمال الآتية:
- أعمال الحرف والصناعات: الغزل والنسيج والحياكة وصناعة الأحذية وصناعة السروج و الحدادة والسمكرة والبرادة والخراطة والنجارة وكي الملابس وتجليد الكتب وعمل الحصر والمعاطف والأكياس.
- أعمال النظافة.
- أعمال الحدائق.
- أعمال المغسلة.
- أعمال المطبخ.
- مكافحة الأمية.
- الشئون المكتبية.
مادة 4
يضاف بند جديد تحت رقم و إلى البنود الواردة بالمادة 64 من اللائحة المشار إليها يجري نصه كالآتي:
مادة 64
بند و نظافة الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة.
مادة 5
تعدل الفقرة الثانية من المادة 66 من اللائحة المشار إليها على الوجه الآتي:
لا يجوز تشغيل المحكوم عليهم ممن تجاوزوا سن الستين إلا في الأعمال المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة إلا إذا رغبوا في ذلك.
مادة 6
تلغى المادة 73 والبند د من المادة 81 من اللائحة المشار إليها.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 14/ ربيع الأول/ 1404 و.ر.
- الموافق: 22/ هانيبال/ 1423 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً