قرار رقم 38 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ALGEC FOR ENERGY بقيمة تعادل مبلغا وقدره 4,000,000 أربعة ملايين يورو التوريد معدات خاصة Special Tools لمحطات الإنتاج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.