قرار رقم 38 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 26 أبريل 2020

قرار رقم 38 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ALGEC FOR ENERGY بقيمة تعادل مبلغا وقدره 4,000,000 أربعة ملايين يورو التوريد معدات خاصة Special Tools  لمحطات الإنتاج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.