Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية

15 يناير 1986

قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القرارات التاريخية لمؤتمر الشعب العام بشأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977 م،.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاریخ 21 أكتوبر و 20 نوفمبر 1978 م، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1978 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1968 م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1/86 المؤرخ في 13 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد الميزانية التسييرية ( الإدارية ) للسنة المالية 1986 م تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.

مادة 2

تصرف كل من الشركة الاشتراكية للموانئ والشركة الاشتراكية للمطارات من ایراداتهما الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.

مادة 3

على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يناير 1986 م.