أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري

نشر في

قرار رقم 41 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 548 لسنة 1984 م بإنشاء مركز التوثيق الجماهيري.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة بكتابه رقم 6/ 15/ 53، المؤرخ في 5 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه النص التالي:

مادة 7:

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المكاتب التالية: 

  • أ. مكتب الشئون الإدارية والمالية. 
  • ب. مكتب الشئون الفنية والهندسية. 
  • ج. مکتب خدمات المعلومات. 
  • د. مكتب التشغيل والصيانة. 
  • هـ. مكتب شئون دار الكتب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.