قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد الميزانية التسييرية ( الإدارية ) للسنة المالية 1986 م تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.

مادة 2

تصرف كل من الشركة الاشتراكية للموانئ والشركة الاشتراكية للمطارات من ایراداتهما الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.

مادة 3

على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly