قرار رقم 373 لسنة 1981 م بشأن تحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تجهز الموانئ النفطية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للمواصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث النفطي.
مادة 2
لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1973م المشار إليه والمادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها.
مادة 3
تتحمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.
مادة 4
على المختصين تنفيذ هذا القرار، وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.