Skip to main content

قرار رقم 373 لسنة 1981 م بشأن تحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة

6 يوليو 1981

قرار رقم 373 لسنة 1981 م بشأن تحديد الموانئ النفطية المتوجب تجهيزها بتسهيلات استقبال مياه الصابورة

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1973 م بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته،
  • وبناء على ما اقترحه أمين النفط بموجب كتابه 1760/ 81 أ ن 10/ 20 المؤرخ في 11 شعبان 1390 و.ر الموافق 13 يونيو 1981 م،
  • وما عرضته الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري،

قرر

مادة 1

تجهز الموانئ النفطية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بتسهيلات مناسبة لاستقبال مياه الصابورة طبقاً للمواصفات الفنية المتبعة في معالجة تلك المياه وتنقيتها من التلوث النفطي.

مادة 2

لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1973م المشار إليه والمادة الأولى من هذا القرار تعتبر الموانئ التالية موانئ يتعين تجهيزها بالتسهيلات المشار إليها.

  1. ميناء الزاوية.
  2. ميناء السدرة.
  3. ميناء البريقة.
  4. ميناء رأس لانوف.
  5. ميناء الزويتينة.
  6. ميناء الحريقة.
  7. أي ميناء نفطي آخر ينشأ في المستقبل لتصدير النفط أو منتجاته.

مادة 3

تتحمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة تكاليف تجهيز الموانئ المذكورة بالتسهيلات المتطلبة لاستقبال مياه الصابورة وتنقيتها.

مادة 4

على المختصين تنفيذ هذا القرار، وعلى من لهم صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام تشريعات منع التلوث متابعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المهندس/ البخاري سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 6 يوليو 1981 م